responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 301


< فهرس الموضوعات > عدم جواز تولية الغير أفعال الوضوء اختياراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة مس المحدث كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > وأشكل مما ذكر الاكتفاء بالتيمم على الجبيرة مع التمكن من الوضوء بغسل ما حولها أو المسح عليها . بل مع قطع النظر مما ذكرنا يبعد حمل الأخبار الواردة بالتيمّم على التيمم على الجبيرة ، فتأمّل .
قوله : الأظهر . ( 1 : 240 ) .
( 1 ) فيه ما ذكرنا في المسح على الخفين ، فلاحظ وتأمّل .
< صفحة فارغة > [ السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ] < / صفحة فارغة > قوله : وتتعلق النية . ( 1 : 240 ) .
( 2 ) فيه : أنّ الحاجة إلى النية إنما هي من جهة كون الفعل عبادة مطلوبة من الفاعل ، ولا شكّ في أنّ الوضوء ليس وضوء المباشر ، فلا يمكن أن يصلي به أو يطوف مثلا ، بل الوضوء وضوء الآمر بلا شبهة ، والعبادة عبادته ، وهو مطلوب منه لا من المباشر ، بل المباشر من قبيل الآلة لتحقق المطلوب ، فلا وجه للحكم بتعلق النية به ، وخصوصا مع عدم التعلق بالآمر ، والظاهر أنّ المباشرة غير واجبة إلَّا على المملوك والأجير ، لأصالة البراءة ، ووجوبها على المملوك والأجير ليس من قبيل العبادات بل هو من باب المعاملات ، وعلى تقدير كونه من العبادات يكون عليهما النية من جهة تكليفهما لا من جهة التكليف بالوضوء ، فتأمّل .
قوله : وتمكين غيره منها كان أولى . ( 1 : 240 ) .
( 3 ) ( بل هو متعين ) [1] ، بل هو أولى بالنية من ( المباشر ، لأنّ العبادة عبادته ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ] < / صفحة فارغة > قوله : إذا قلنا : إنّ الضمير عائد إلى القرآن . ( 1 : 241 ) .
( 4 ) ربما يكون أقرب بقرينة * ( لا يَمَسُّه ُ ) * ، إذ المسّ [2] حقيقة في



[1] هذه الحاشية ليست في « ج » و « د » ، وما بين القوسين ليس في « ب » .
[2] في النسخ زيادة : ليس ، حذفناها لاستقامة المعنى .

301

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست