و [1] يعضد الإجماع وفتاوى الأصحاب والتصريح بالوجوب في الأخبار الكثيرة ما ورد عن علي عليه السلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » و « الميسور لا يسقط بالمعسور » [2] ، وعن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [3] . بل احتمل العلامة في النهاية وجوب أقلّ مسمى الغسل في المسح [4] ، بل ربما كان هذا هو الظاهر من الأخبار ، بل وكلام الفقهاء أيضا ، لأنّ المسح هو إمرار اليد مع الرطوبة من غير قيد عدم الجريان ولو خفيفا ، كما مر من أنّ بين الغسل والمسح عموما من وجه ، سيما المسح الوارد في هذه الأخبار ، إذ الظاهر أنّ مراد المعصوم عليه السلام أنّه إن لم يمكنه إمرار اليد حال الغسل على ما تحت الجبيرة يمرّ يده على ما فوقها دفعا للحرج ، لا أنّه تجفف كفّه الماسحة حتى لا يتحقق جريان أصلا . نعم ، لو كان الجريان يضرّه يجفّف من هذه الجهة ، وهذا أمر يظهر من الخارج لا من الأخبار . ومما ذكر ارتفع التعارض بين صحيحة عبد الرحمن وما ذكرنا من الأخبار ، لجواز أن يكون المراد من قوله عليه السلام : « ما وصل إليه الغسل » أعمّ من البشرة وما فوق الجبيرة ، بل هذا أنسب إلى كلمة « ما » المفيدة للعموم بلا تأمّل ، بل وأنسب إلى قوله : « وصل اليه الغسل » ، إذ لو كان المراد ما ذكره الشارح كان يقول : يغسل ما حولها ، فالعدول منه إلى ما ذكر ظاهر في ما
[1] من هنا إلى آخر هذه الحاشية أثبتناه من « و » . [2] انظر عوالي اللآلي 4 : 58 / 207 ، 205 . [3] عوالي اللآلي 4 : 58 / 206 ، سنن البيهقي 1 : 215 ، بتفاوت في العبارة . [4] نهاية الأحكام 1 : 65 .