responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 290


فمعارضها محمول على أنهما ليسا من فرائضه ، لعين ما ذكرنا ، فتأمّل .
قوله : وعندي في هذا الجمع نظر . ( 1 : 233 ) .
( 1 ) ستعرف دفع النظر ، مضافا إلى أن الإمام ربما كان يترك المستحب لغرض ، كما ورد في صوم يوم عرفة [1] .
قوله : أخذ بأحوطهما . ( 1 : 233 ) .
( 2 ) هذا مخالف لما يظهر من أحواله صلَّى اللَّه عليه وآله في عباداته ودعواته وغيرها ، بل كان كثيرا ما يقتصر على الواجبات توسعة أو لغرض آخر ، وإن كان صلَّى اللَّه عليه وآله في جميع أوقاته مستغرقا في ذكره تعالى ومحبته وشوقه .
قوله : قال الصدوق . ( 1 : 233 ) .
( 3 ) وصرح في الأمالي بجواز المرتين ، ونسبه إلى عقائد الإمامية [2] ، فما نسب إليه من القول بالمنع فاسد [3] .
قوله ( ع ) : ومقتضى كلام . ( 1 : 233 ) .
( 4 ) فظهر من كلام هؤلاء أيضا كون الثانية غير حرام إن كانت جزءا للوضوء وغير خارجة عنه ، فيقتضي كونها مستحبة ، إذ لا معنى لكون جزء [4] العبادة جائزا ، كما ستعرف ، فظهر من اتفاق الجميع على عدم الحرمة ، ومما ذكرنا عن الأمالي ، ومن الأخبار الكثيرة التي سنذكرها ، ومما أشرنا في الحاشية السابقة الطويلة ، والإجماعات عدم إمكان حمل أخبار التثنية على التقية .
قوله : وعلى هذا فيمكن . ( 1 : 233 ) .



[1] انظر الوسائل 10 : 464 أبواب الصوم المندوب ب 23 .
[2] أمالي الصدوق : 515 .
[3] نسبه إليه في السرائر 1 : 100 .
[4] هذه الحاشية ليست في « د » .

290

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست