فمعارضها محمول على أنهما ليسا من فرائضه ، لعين ما ذكرنا ، فتأمّل . قوله : وعندي في هذا الجمع نظر . ( 1 : 233 ) . ( 1 ) ستعرف دفع النظر ، مضافا إلى أن الإمام ربما كان يترك المستحب لغرض ، كما ورد في صوم يوم عرفة [1] . قوله : أخذ بأحوطهما . ( 1 : 233 ) . ( 2 ) هذا مخالف لما يظهر من أحواله صلَّى اللَّه عليه وآله في عباداته ودعواته وغيرها ، بل كان كثيرا ما يقتصر على الواجبات توسعة أو لغرض آخر ، وإن كان صلَّى اللَّه عليه وآله في جميع أوقاته مستغرقا في ذكره تعالى ومحبته وشوقه . قوله : قال الصدوق . ( 1 : 233 ) . ( 3 ) وصرح في الأمالي بجواز المرتين ، ونسبه إلى عقائد الإمامية [2] ، فما نسب إليه من القول بالمنع فاسد [3] . قوله ( ع ) : ومقتضى كلام . ( 1 : 233 ) . ( 4 ) فظهر من كلام هؤلاء أيضا كون الثانية غير حرام إن كانت جزءا للوضوء وغير خارجة عنه ، فيقتضي كونها مستحبة ، إذ لا معنى لكون جزء [4] العبادة جائزا ، كما ستعرف ، فظهر من اتفاق الجميع على عدم الحرمة ، ومما ذكرنا عن الأمالي ، ومن الأخبار الكثيرة التي سنذكرها ، ومما أشرنا في الحاشية السابقة الطويلة ، والإجماعات عدم إمكان حمل أخبار التثنية على التقية . قوله : وعلى هذا فيمكن . ( 1 : 233 ) .
[1] انظر الوسائل 10 : 464 أبواب الصوم المندوب ب 23 . [2] أمالي الصدوق : 515 . [3] نسبه إليه في السرائر 1 : 100 . [4] هذه الحاشية ليست في « د » .