responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 285


( 1 ) إما أنّه عليه السلام ما كان يتقي فيها ، أو أنّ الغالب لا تقية فيها .
قوله : واستدلوا عليه . ( 1 : 224 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي [1] أيضا ما يوافق هذه الرواية ، وعمل الأصحاب جابر للضعف ، مع أنّ في الطريق من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [2] ، مع أنّ أبا الورد لعلَّه من الحسان .
قوله : محتمل ، لتعذر . ( 1 : 224 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ هذا موقوف على ثبوت كبرى كلية لا بدّ من بيانها ، مع أنها لو ثبتت يلزم منها أنّ مقطوع موضع المسح ينتقل إلى التيمم ، لا أنه يكتفي بما بقي ، سيما من قطع من الكعب ، وهو خلاف ما صرح به في المبحث المتقدم ، فتأمّل .
إلَّا أن يقول : الأخبار تدل في أقطع الرجل ، لكن قد عرفت أنها تدل على غسل الرجل المقطوعة ، إلَّا أن يستند إلى الإجماع ، فتأمّل .
قوله : يقتضي الإجزاء . ( 1 : 224 ) .
( 4 ) إن أراد الأجزاء حال الاضطرار فمسلَّم ، وإن أراد حال الاختيار أيضا فالمنع ظاهر .
قوله : فإن ذلك محل النزاع . ( 1 : 224 ) .
( 5 ) الظاهر مما ذكرت في قول المصنف : ويجب المسح على بشرة القدمين ، وأشرت إليه من الأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر عدم صحة هذه الطهارة ، وعدم جوازها لصلاة من الصلوات مثلا ، خرج منها ما أجازوا



[1] فقه الرضا عليه السلام : 68 ، مستدرك الوسائل 1 : 331 أبواب الوضوء ب 33 ح 1 .
[2] وقع في طريق الرواية حماد بن عثمان وفضالة بن أيوب ، والأوّل من أصحاب الإجماع وكذلك الثاني على قول بعضهم ، راجع رجال الكشي 2 : 673 / 705 و 830 / 1050 .

285

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست