( 1 ) إما أنّه عليه السلام ما كان يتقي فيها ، أو أنّ الغالب لا تقية فيها . قوله : واستدلوا عليه . ( 1 : 224 ) . ( 2 ) في الفقه الرضوي [1] أيضا ما يوافق هذه الرواية ، وعمل الأصحاب جابر للضعف ، مع أنّ في الطريق من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [2] ، مع أنّ أبا الورد لعلَّه من الحسان . قوله : محتمل ، لتعذر . ( 1 : 224 ) . ( 3 ) لا يخفى أنّ هذا موقوف على ثبوت كبرى كلية لا بدّ من بيانها ، مع أنها لو ثبتت يلزم منها أنّ مقطوع موضع المسح ينتقل إلى التيمم ، لا أنه يكتفي بما بقي ، سيما من قطع من الكعب ، وهو خلاف ما صرح به في المبحث المتقدم ، فتأمّل . إلَّا أن يقول : الأخبار تدل في أقطع الرجل ، لكن قد عرفت أنها تدل على غسل الرجل المقطوعة ، إلَّا أن يستند إلى الإجماع ، فتأمّل . قوله : يقتضي الإجزاء . ( 1 : 224 ) . ( 4 ) إن أراد الأجزاء حال الاضطرار فمسلَّم ، وإن أراد حال الاختيار أيضا فالمنع ظاهر . قوله : فإن ذلك محل النزاع . ( 1 : 224 ) . ( 5 ) الظاهر مما ذكرت في قول المصنف : ويجب المسح على بشرة القدمين ، وأشرت إليه من الأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر عدم صحة هذه الطهارة ، وعدم جوازها لصلاة من الصلوات مثلا ، خرج منها ما أجازوا
[1] فقه الرضا عليه السلام : 68 ، مستدرك الوسائل 1 : 331 أبواب الوضوء ب 33 ح 1 . [2] وقع في طريق الرواية حماد بن عثمان وفضالة بن أيوب ، والأوّل من أصحاب الإجماع وكذلك الثاني على قول بعضهم ، راجع رجال الكشي 2 : 673 / 705 و 830 / 1050 .