< فهرس الموضوعات > وجوب المسح على بشرة القدمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز المسح على حائل عند التقية والضرورة < / فهرس الموضوعات > قوله : قال في التذكرة . ( 1 : 223 ) . ( 1 ) لا يخفى أنّ أصل الحكم فاسد ، فضلا عن الفرع ، لأنّ مقتضى الآية والأخبار المتواترة كون المسح على الرجل لا على شيء آخر ، والشراك ليس برجل قطعا بل هو شيء آخر ، بلا شبهة . وما ورد في بعض الأخبار من عدم استبطان الشراك لعل المراد إظهار عدم وجوب استيعاب عرض الرجل في المسح ، فإنّ الشراك كما هو حائل في الطول كذلك حائل في العرض أيضا . ويحتمل أن يكون المراد إظهار عدم وجوب مسح نفس الكعب ، دفعا لتوهم من توهم وجوبه ، أبناء على اعتقاده بدخول الغاية في المغيا ، أو كون « إلى » بمعنى « مع » ، على النحو الذي مرّ في غسل المرفق ، ولا دلالة فيه على أنّه عليه السلام مسح على الشراك ، لأنّ النعلين غير الشراك . مع أنّ الوجوب غير ظاهر ، لاحتمال الاستحباب ، أو الوقوع اتفاقا ، لأنّ تحقق استيعاب المسح بدون مسح الشراك لعله لا يخلو عن صعوبة مّا ، مع أنّه لا شك في كونه أسهل ، فلعله لهذا كان عليه السلام يفعل ، لعدم منع أصلا . وبالجملة : لا دلالة في بعض الأخبار على ما ذكره ، فضلا عن أن يكون مقاوما للآية والأخبار المتواترة ، وخصوصا أن يترجح عليها فيحكم بسببه بتقديمه عليها . ومما ذكرنا ظهر وجه ما ذكرنا سابقا من أن أمثال هذه الأخبار حجة على العلامة - رحمه اللَّه - وأدلَّة ( حقيقة على فساد ) [1] ما ذهب إليه من كون الكعب المفصل ، فتأمّل . قوله : لا أتقي فيها أحدا . ( 1 : 223 ) .
[1] بدل ما بين القوسين في « ج » و « د » : على حقيقة فساد .