قوله : لانتفاء التسمية . ( 1 : 15 ) . ( 1 ) ويقربه أنّ الغسل ورفع الحدث به أمران شرعيان ، فلا وجه لاعتبارهما في اصطلاحهما . قوله : إلَّا أنّ المشهور . ( 1 : 16 ) . ( 2 ) لعل وجه أقربيته ثبوت الحقيقة الشرعية عنده فيه ، أو أنّه يظهر من الأخبار أنّ منع دخولها من جهة حدثها - كما هو الحال بالنسبة إلى الجنب - لا من الدم . قوله : قولان . ( 1 : 16 ) . ( 3 ) منشؤهما أنه حدث يرتفع بالطهارة فلا تكون مطهّرة ، وأنّ المحدث بالأصغر يحرم عليه ، فبالأكبر بطريق أولى ، ومن أنّ الحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف لا يستلزم أن يكون حدثا بالنسبة إلى غيرهما . قوله : ما يقتضي اشتراطه . ( 1 : 16 ) . ( 4 ) والأحوط مراعاته ، لما مرت الإشارة إليه عند احتجاج الشارح - رحمه اللَّه - لوجوب الوضوء لنفسه . مضافا إلى التأمّل في موجبات الوضوء والغسل الذي هو شرط للصلاة ، وكذا التأمّل في ما سنذكره هاهنا . قوله : ولا مانع . ( 1 : 16 ) . ( 5 ) كون جميع إطلاقات أوامر الوضوء والأغسال والتيمم وغسل الثياب والبدن وغيرها محمولا على الوجوب للغير - على حسب ما مر - واستثناء خصوص ما ورد في المس من بين الجميع ، وإلحاقه بغسل الجمعة والإحرام المستحب بمقتضى الأدلة والمعروف بين الأصحاب - وإن سلَّم وجود قول شاذّ - محل تأمّل . مع أنّ غسلهما لتحصيل الطهارة فيهما ، وهما وقتان معينان يفوت الواجب بفوتهما ، بخلاف هذا الغسل ، فإنّه ليس بطهارة عنده ، لما مرّ ، ولا