responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > - غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حدّ الوجه الذي يجب غسله < / فهرس الموضوعات > قوله : وقد ذكر في أوّل الكتاب . ( 1 : 197 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ الحديث الغير الصحيح ليس بحجة عند الشارح وإن انجبر بفتوى الأصحاب ، ويقول : فتاويهم إن وصلت إلى حدّ الإجماع فهي حجة ولا حاجة إلى الخبر [1] ، وإلا فلا فائدة . فكيف يكتفي بفتوى واحد منهم ، فإذا اجتمع فتاوى سائر الفقهاء مع فتواه يخرج عن الاعتداد جميعها ، وإن انفرد فتواه ولم يوافقه سائر الفقهاء يصير حجة ومفيدا ؟ ! وهذا من العجائب .
( مع أن انجبار الحديث بفتاوى الأصحاب أمر ظاهر ، لأنه نوع من التبين المأمور به في الآية بالنسبة إلى خبر الفاسق ، بل أقوى أنواعه ، بل به يتبين حقية خبره ، لأن التبيّن تجسّس الأمر إلى ظهور الحال ، مع أن الظن كما يكفي في العدالة المعتبرة كذا يكفي في التبين ، لاتحاد الحال ووحدة المقتضي والمانع فيهما ) [2] .
( هذا مع أن البقاء على الجنابة عمدا غير مضر عند الصدوق [3] ، وأما باقي الفقهاء فلا يضر عندهم البقاء على الجنابة نسيانا ، بل المضر هو البقاء عمدا ) [4] .
< صفحة فارغة > [ الفرض الثاني غسل الوجه ] < / صفحة فارغة > قوله : إن زاد عليه . ( 1 : 197 ) .
( 2 ) أي بغير قصد التشريع .
قوله : وإن نقص منه أثم . ( 1 : 197 ) .
( 3 ) اي وإن كان باطلا أيضا .



[1] في « ج » و « د » : الجبر .
[2] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
[3] انظر المقنع : 60 ، وفي « و » و « ه » زيادة : على ما مضى .
[4] ما بين القوسين ليس في « ا » .

259

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست