قوله : والأظهر التداخل . ( 1 : 194 ) . ( 1 ) الامتثال إذا تحقق في عبادة اقتضى استحقاق ثوابها والاستئهال له ، فإذا لم يكن مقصود المكلف الإتيان بتلك العبادة أصلا ولم يرد إطاعة اللَّه فيها مطلقا بل وربما أعرض عنها صفحا كيف يكون مستحقا لثوابها ؟ بل قد مرّ أن الامتثال في العبادات يتوقف على قصد التعيين والإطاعة ، وغير العبادة لا يتوقف ، ومن جملته الواجبات الشرطية التي ليست بعبادة ، وبعض الأغسال وإن كان شرطا للعبادة إلَّا أنه في نفسه عبادة . فعلى هذا نقول : الغسل من حيث هو هو ليس بمستحب ، بل إنما استحب لفعل خاص أو زمان خاص أو مكان خاص عيّنه الشارع ، فلو لم يقصد سوى الغسل من حيث هو هو كيف يكون آتيا بالمستحب ؟ . اللهمّ إلَّا أن ينوي الغسل الذي أراده الشارع أي بهذا العنوان ، وهذا على صور ثلاث : قصد العموم ، والخصوص ، ولا هذا ولا ذاك ، والأولى صحيحة مجزية للامتثال ، ومثلها قصد التداخل شرعا ، والثانية صحيحة بالنسبة إلى الخاص المعين دون غيره ، لعدم إرادة إتيانه وامتثاله ، أو لإرادة عدم إتيانه وإطاعته ، والثالثة صحتها لا تخلو عن الإشكال ، لاشتراط قصد التعيين في الامتثال ، كما قلنا . ثم إن استحباب الغسل لفعل أو زمان أو مكان ورد في الأخبار على صورتين : الأولى : الأمر بفعله له ، وهذه حكمها مر . والثانية : افعل ذلك الفعل وأنت على غسل ، أو ذلك الفعل شرطه أن يكون مع الغسل ، وأمثال هذين ، وهذه يتحقق الامتثال فيها بتحقق الفعل مع الغسل مطلقا ، سواء قصد حين الاغتسال أم لا . نعم ، لا بدّ أن يكون الغسل في نفسه متحققا بإحدى الصور الصحيحة التي أشرنا إليها ، مضافا إلى أن فاعل ذلك لا بدّ أن يكون عالما