قوله : عبادة الذاهل . ( 1 : 193 ) . ( 1 ) إن أراد الذهول عن صورة العزم ونقشه فليس ذلك بمقتض لبطلان عبادة هذا الذاهل قطعا ، وإن أراد عدم عزمه لفعل ما بقي للَّه تعالى ولم يفعل الباقي بقصد القربة والإخلاص وعزم الامتثال ، فدعوى قطعية البطلان باطلة ، سيما بملاحظة ما ذكره ابن زهرة من أنّ الفرض الثالث استمرار حكم النية إلى حين الفراغ ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ، بالإجماع [1] . انتهى . قوله : الثالث أنّ ما ذكره . ( 1 : 193 ) . ( 2 ) لم أفهم كلام الشهيد - رحمه اللَّه - بأن مراده من الباقي والمؤثر ما ذا ، والاحتياج في أي شيء حتى أفهم اعتراض الشارح ، وأنه وارد عليه أم لا . والذي يظهر من كلامه أن مراده من الباقي هو أجزاء العبادة التي يريد المكلف أن يأتي بها بعد النية ، ومراده من المؤثر هو النية التي هي علة غائية في وجودها . وهو في غاية الفساد ، لأنّ الأجزاء لم تكن موجودة ولا تكون باقية بالبديهة ، وما ادّعى أحد ولا توهم متوهم ولا يمكن أن يتوهم ، لأنّها معدومة حال النية بالبديهة ، تحدث شيئا فشيئا بعد النية وتخرج من العدم إلى الوجود ، وبعد الوجود تعدم ولم يكن لها بقاء أصلا حتى يقال : إنّها في حال الوجود يحتاج إلى المؤثر دون حال البقاء ، فتأمّل . والأظهر أنّ مراده من الباقي أثر النية أعني الصحة . وفيه : أنّه لم يظهر بعد [2] نفس الأثر فكيف بقاؤه ، مع أنّه - رحمه اللَّه - اعترف بأنّ مقتضى الدليل اعتبار الاستدامة الفعلية ، وهذا يقتضي أن يكون بدونها غير
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 553 . [2] ليس في « ه » .