responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 248


كذلك .
مع أنّ الحكم بوجوب الطهور إذا دخل الوقت لا بدّ له من ثمر يثمر بالنسبة إلى المكلف ، إذ بمجرد دخول الوقت لا يترتب العقاب على تركه ، والصحة والمشروعية كانت حاصلة قبل الوقت أيضا ، وكونها شرطا لصحة الصلاة لا دخل له في دخول الوقت ، فضلا عن الوجوب ، للإجماع على صحّة الصلاة بالوضوء المندوب مثلا ، والحاصل قبل دخول الوقت ، واشتراطها للصلاة لا يفهم من هذا الخبر ، بل لا بدّ من أن يكون مفهوما من الخارج ، وكونها واجبة بالأصالة بعد دخول الوقت باطل قطعا ، ومرّ أنّ ثمرة النزاع في الوجوب للغير والوجوب للنفس تظهر في نية الوجوب والاستحباب ، فتأمّل .
ويؤيده ما ذكره العدلية في كتبهم الكلامية من أنه يشترط في استحقاق الثواب على فعل الواجب أن يوقع بوجوبه أو وجه وجوبه ، وفي المندوب أيضا كذلك .
قوله : ولم تكن النية . ( 1 : 189 ) .
( 1 ) لا شبهة في أنّ الناوي كذلك مخطئ على أي حال ، بل وفاعل حرام لو قصد كونه كذلك شرعا أو اعتقد ، إنّما الكلام في أنّه هل يؤثّر في قبح الفعل أم لا ، فإذا سلَّم أن له حقيقة فلا وجه لتأمّله في قبح وضوئه ودعوى كونه مخطئا في نيته فقط ، فتأمّل .
قوله : في غاية الجودة . ( 1 : 189 ) .
( 2 ) جيّد في صورة نوى الذي أراده اللَّه تعالى منه في الوقت الذي يفعله ، وكان ما أراده واحدا معينا ، وأمّا إذا كان متعدّدا متميزا وما به التمييز خصوص الوجوب والندب فقد عرفت حاله ، وكذا إذا لم يكن متعددا لكن المكلَّف يزعم التعدد ونوى غير الذي أراده اللَّه تعالى منه ، فهو بالنسبة إلى المجتهد

248

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست