responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 239


ذلك ، من دون نية إطاعة اللَّه تعالى أصلا ورأسا ، يكون صحيحا مؤديا للواجب خارجا عن العهدة ، ولا يجب عليه أن يغرقه ثانيا لأن ينقذه للَّه تعالى ، بل هو حرام .
بل لو أنقذ لقصد حرام أو وجه حرام مع التمكن من غيره لكان صحيحا أيضا وإن كان معاقبا من جهة الحرام . وهذا يجتمع فيه الأمر والنهي عند المعتزلة والشيعة أيضا ، لأنّ إيجابه ليس إلَّا للتوصل إلى مصلحة مسببة عنه كقطع المسافة للحج على القول بوجوب مقدمة الواجب ، للاتفاق على عدم وجوب الإعادة لو وقع بوجه منهي عنه .
والفرق أن الأمر تعلق بنفس الإنقاذ ، وفي الحج تعلق بالحج وبمقدمته للتوصل إليه ، وهذا بخلاف القسم الأول فإن إيجابه ليس بمحض التوصل إلى مصلحة مسببة بل لكونه في نفسه مطلوبا محبوبا ، والمصلحة تكون فيه .
وظاهر أنّ الأمر بإزالة النجاسة من القسم الثاني من قبيل قول الشارع : اقطع الطريق حتى تصل إلى الحج ، إذ مع قطع النظر عن الإجماع وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار نقول : إذا قال : أزل النجاسة ، نعرف معناها جزما ، لأن الإزالة معناها معلوم لغة وعرفا ، فنحكم بكفاية المعنى العرفي ، فإن شرط شرطا نحكم باعتباره شرعا ، وإن لم يشترط نحكم بعدم اعتباره .
ثم إن الإجماع واقع على عدم وجوبها لنفسها ، بل كونه لغيرها مثل الصلاة ، وبعد ما لاحظنا الصلاة نجد أنّ المعتبر فيها أن لا تكون نجاسة معلومة للمصلي حال الصلاة ، علمنا من ملاحظة المجموع أن إيجاب الإزالة ليس إلَّا للتوصل إلى مصلحة هي انعدام النجاسة المعلومة في الواقع أعمّ من أن يكون ذلك الانعدام من جهة صاحب الثوب المصلي أو غيره ، حتى أنّه لو انعدم بالمطر أو لوقوعه في الكر أو الجاري من غير مباشرة أحد لكفى .

239

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست