إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
< فهرس الموضوعات > التخيير بين الماء والأحجار إذا لم تتعدّ النجاسة المخرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجزي في الاستنجاء أقلّ من ثلاثة أحجار < / فهرس الموضوعات > استكشافه [1] ، بل ورد في بعض الأخبار المنع عنه [2] ، فتدبر . قوله : إشعار بذلك . ( 1 : 167 ) . ( 1 ) يدل على ذلك بعض الأخبار ، مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » [3] . وفي بعض الأخبار أيضا أن اللَّه تعالى قد أكثر الثناء على الأنصار بسبب استنجائهم بالماء [4] ، وليس متن الحديث ببالي . وكذا ورد أن الاستنجاء بالماء خلق كريم فأمر به رسول اللَّه عليه وآله ، وأنزل فيه آية * ( إِنَّ ا للهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * [5] . قوله : فإن أريد . ( 1 : 167 ) . ( 2 ) لعله يقول بأن قيد الحيثية مأخوذ في التعاريف ، وهاهنا اجتمع تكليفان متغايران لكل منهما حكم في نفسه ، فمن حيث الاستنجاء العيني يجوز تركه لا إلى بدل ، وإن كان من حيث الوجوب لا يجوز تركه كذلك . قوله : وصحيحة زرارة . ( 1 : 169 ) . ( 3 ) في الاستدلال بها نظر ، إذ لا دلالة فيها على أنه كيف كان يتمسح ،