responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 213


والحج والغسل وغير ذلك ، بل كثيرا ما ورد الواجب والمستحب بلفظ واحد ، مثل : « كبر سبع تكبيرات » [1] ، و « سبح ثلاث تسبيحات » [2] ، و « صلَّوا كما رأيتموني أصلي » [3] ، وغير ذلك ، فتأمّل .
وبالجملة : هذا الإشعار الذي ادعاه والذي ذكره بعد ذلك كونهما بحيث يفيان بحمل ما هو حقيقة في الوجوب والحرمة على خلافه محل نظر ، وقد تقدم الكلام فيه .
مع أن تخصيص ذكر الثواب بمن بال ناسيا ربما يكون فيه إيماء إلى أن فعل ذلك لا ينبغي أن ينسب إلى عامد ، تفخيما لقبحه ، فتأمّل .
قوله : من غير انحراف . ( 1 : 159 ) .
( 1 ) وإن كان مشعرا بذلك لكن لا يكفي ذلك لتخصيص العمومات ، مع أن قوله عليه السلام : إذا دخلت المخرج في الرواية الأولى التي هي الأصل في هذا الباب ظاهر في البنيان .
مع أن في الإشعار المذكور إشكالا من حيث إنّهم عليهم السلام حثوا ما حثوا وأكدوا ما أكدوا في تعظيم القبلة في غير المقام فضلا عن المقام ، حتى منعوا من لبس السراويل [4] ، والجماع [5] الذي هو من المستحبات الأكيدة وغير ذلك [6] ، وفي المقام أكدوا في حال النسيان أيضا ، سيما بالنحو



[1] انظر الوسائل 6 : 20 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 .
[2] الوسائل 6 : 299 أبواب الركوع ب 4 .
[3] عوالي اللآلي 1 : 197 / 8 ، صحيح البخاري 1 : 162 .
[4] مكارم الأخلاق 1 : 226 / 663 ، الوسائل 5 : 109 أبواب أحكام الملابس ، ب 68 ح 4 .
[5] الوسائل 20 : 137 أبواب مقدمات النكاح ب 69 .
[6] مثل ما روي في حديث الأربعمائة : « لا يتفل المؤمن في القبلة » الخصال : 613 ، الوسائل 6 : 352 أبواب السجود ب 7 ح 9 .

213

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست