responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 212

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > عدم ناقضية مسّ الذكر والدُبر والقبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الخلوة وجوب ستر العورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي < / فهرس الموضوعات > فانتظر .
قوله [1] : برواية أبي بصير . ( 1 : 154 ) .
( 1 ) هذه الرواية لا تصير مستندهما ، لأن مقتضاها أن مس الفرج ناقض لا باطن الفرج ، نعم موثقة عمار الساباطي صريحة في مس باطن الفرجين ، فقوله : وقريب منها رواية عمار ، فيه ما فيه ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الثاني في أحكام الخلوة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول في كيفية التخلي ] < / صفحة فارغة > قوله : العورة عورتان . ( 1 : 156 ) .
( 2 ) نعم ، ورد في بعض الأخبار [2] أنهم عليهم السلام كانوا يستترون من السرة إلى الركبة في الحمام وحال التنوّر ، وأمروا الراوي أن يفعل كذلك ، وحمل على الاستحباب ، ولا شك في أولويته ، لأنه أقرب إلى الحياء ، بل والمروءة أيضا .
قوله : وهذه الأخبار كلها . ( 1 : 158 ) .
( 3 ) هذا الإيراد غير متوجه على القدماء ، لأنّ الصحيح عندهم ليس هو الصحيح عند المتأخرين ، فأما المتأخرون فالظاهر منهم اشتهار الفتوى بالتحريم بين الفقهاء ، والشهرة عندهم جابرة للضعف ، مع أن الشارح لا يتسامح في أدلة السنن والمكروهات ، فلا وجه للحمل عنده أيضا .
وأما إشعار الروايتين ففيه أيضا إشكال ، لأن ذكر الواجب في جملة المستحبات ، والمكروه في المحرمات ، في الآيات والأخبار من الشيوع بمكان لعله لا يكاد يقبل الإحصاء ، مثل ما ورد في تكبيرات الصلاة ، وذكر الركوع والسجود . وكذا بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة ، وكذا الزكاة والصوم



[1] هذه الحاشية ليست في « أ » و « ب » و « ج » و « د » .
[2] الكافي 6 : 501 / 22 ، الوسائل 2 : 35 أبواب آداب الحمام ب 5 ح 1 ، و 2 : 67 أبواب آداب الحمام ب 31 ح 1 .

212

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست