فليس عليه الوضوء والإعادة » [1] ، لكن الحمل على التقية لعله أولى . والظاهر عدم الخلاف بين من جعل الحد ذهاب العقل ، ومن جعله ذهاب السمع والبصر ، كما سنذكر ، فتأمّل . قوله : لجواز أن يراد بعضها . ( 1 : 147 ) . ( 1 ) إن أراد بعضها بعنوان الخصوص فهو خلاف ما يظهر من الخبر ، كما سيعترف به ، وإن أراد لا بالخصوص فهو متحقق في النوم . والحاصل : كما أن الحدث طبيعة كلية كذلك فرد من الحدث أيضا طبيعة كلية ، والمستفاد من الخبر هو هذا ، وهذا ربما يرجع إلى المحصورة بنوع من الاعتبار ، ويصير قضية كلية ، فيرجع إلى ما ذكره الشارح بقوله : ويمكن أن يقال . ، وربما لا يرجع إلى المحصورة ، بل يقال : إنّ المستفاد أن الناقض وما هو سبب النقض كونه فردا من الحدث ، وهذا موجود في النوم أيضا ، إذ خصوصيات الأفراد ليست فردا من الحدث ، فلا مدخل لها في العلة ، لأصالة عدم مدخليتها . مع أن الحكم المعلق على الفرد ربما كان من جهة الطبيعة من حيث هي ، فيرجع إلى ما ذكره العلامة - رحمه اللَّه - بنوع من التوجيه ، فتأمّل . قوله : واعلم أن المستفاد . ( 1 : 148 ) . ( 2 ) فيه : أن المستفاد من معتبرة أخرى تعليق الحكم بذهاب السمع ، مثل صحيحة معمر بن خلاد الآتية ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقال : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم