responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 201


< فهرس الموضوعات > حكم سؤر البغال والحمير والفأرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم سؤر الحيّة وحكم ما مات فيه الوزع والعقرب < / فهرس الموضوعات > قوله : في ضمن من لا يعلم . ( 1 : 136 ) .
( 1 ) عد من لا يعلم حالها في جملة غير المأمونة ربما يكون محل تأمل بملاحظة طريقة الشرع ، فتأمّل .
قوله : نحن نطالبهم . ( 1 : 136 ) .
( 2 ) قد مرّ ما يتعلق بالمقام [1] .
قوله : فانضحه بالماء . ( 1 : 137 ) .
( 3 ) ربما يظهر منه الكراهة لا أقل ، وأمّا النجاسة فلا ، لمعارضة أخبار أخر دالة على الطهارة .
قوله : والأظهر عدم الكراهة . ( 1 : 137 ) .
( 4 ) هذا مخالف لما اختاره من أن السؤر بقية المشروب ، ومع ذلك ما سيجيء منه في العقرب والوزغ ، مع أن الكراهة من حيث الطب ربما تدل على كراهة سؤر الحية أيضا ، سيما إذا كان المراد من السؤر البقية .
ومستند الشيخ وأتباعه رواية أبي بصير : عن حية دخلت حبّا فيه ماء فخرجت منه ، قال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه » [2] ، ومثل هذا الحديث حجة عندهم سيما مع تسامحهم في أدلة السنن ، فتأمّل .
قوله : بكراهة سؤرها . ( 1 : 138 ) .
( 5 ) أقول : المعنى بذلك والمنصوص هو ما مات فيه أحدهما ، وهو غير السؤر قطعا ، وإن قلنا بأن السؤر ما باشره جسم حيوان ، لأن الموت فيه أمر زائد على ذلك .



[1] راجع ص 195 .
[2] الكافي 3 : 73 / 15 ، التهذيب 1 : 413 / 1302 ، الاستبصار 1 : 25 / 63 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الأسئار ب 9 ح 3 ، باختلاف يسير .

201

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست