على ما قيل [1] ، وبعد اللتيا والتي لا يظهر منها القيد أصلا . وموثقة ابن يقطين ظهر حالها ، مضافا إلى أن المقيد لا بدّ أن يكون أقوى من المطلق حتى يقدم عليه ، وفي المقام الأمر بالعكس ، لأنه أضعف دلالة ، بل وسندا أيضا ، لأن ما في الكافي يقرب من الصحة ، مضافا إلى أنه يظهر منها أن القيد غير معتبر في الحائض بل معتبر في الجنب ، فتدبر . مع أن رواية الحسين وردت بطريقين : أحدهما صحيح إلى الحسين ، والآخر موثق كالصحيح ، والحسين من الأجلة ، وربما يعد من الثقات . نعم موثقة ابن يقطين على ما في التهذيب ليس فيها لفظ الوضوء ، فالظاهر منها السؤر أو ما يشمله . لكن الظاهر من بعض الأخبار اتحاد حكم السؤر وفضله في الطهارة ، حيث استشهد فيه لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وعائشة اغتسلا من إناء واحد [2] ، بل ربما يشعر هذا بأن السؤر في المقام هو ما باشره جسم حيوان ، كما عرّفه الشهيد - رحمه اللَّه - ومن تأخر عنه [3] ، مضافا إلى ملاحظة حال الفقهاء في هذا المقام في فتاويهم واستدلالاتهم ، فتأمّل . وفي البيان ألحق بالحائض المتهمة كل متهم ، واختاره الشهيد الثاني وغيره من بعض المتأخرين [4] ، ولا بدّ من تأمّل ، لا [5] ما ذكره الشارح من أنه غير جيد ، فتأمّل .
[1] لم نعثر على نقلها في التهذيب ولا على قائله . [2] راجع ص 195 . [3] انظر المدارك 1 : 128 . [4] البيان : 101 ، الروضة 1 : 47 ، كشف اللثام 1 : 31 . [5] في « و » : إلى .