ليس مقتضى المطلق أزيد من ذلك ، إذ لا عموم فيه لغة ولا عرفا ولا من القرينة سوى ما أشرنا إليه ، وهذا بخلاف القول بأن القيد وارد مورد الغالب أو محمول على الاستحباب ، إذ الثاني لا شك في أنه توجيه وتأويل وارتكاب خلاف الظاهر ، وأما الأول فالظاهر أيضا أنه كذلك ، للزوم كون القيد لغوا محضا لا فائدة فيه أصلا في كلام الحكيم ، سيما مع ما اشتهر عند أهل العلوم اللغوية من أن النفي والإثبات والحكم راجعة إلى خصوص القيد ، ولعله الظاهر أيضا من محاورات أهل العرف ، فتأمّل . هذا مضافا إلى ما مر من المرجحات الأخر ، فتدبر . ومما يرجح أن النجاسات من الأمور التي تعم بها البلوى غاية العموم ، إذ منه البول الذي في اليوم الواحد يصدر مرات متعددة من الرجال والنساء والأطفال وغيرهم ، فلو كان التطهير بغير الماء جائزا شرعا لشاع وذاع ووصل إلى حد لا يكاد يقبل الاستتار بمقتضى العادة ، فكيف وقد حصل الاقتصار على الماء في الأعصار والأمصار بحيث لا يكاد يقبل الاستتار ، فتدبر . قوله : لا تلحقه عبادة . ( 1 : 113 ) . ( 1 ) يعني أن العبادات لما كانت توقيفية لا ترجع ألفاظها إلى اللغة والعرف ، لعدم فهمهم لمعانيها وحقائقها من غير جهة الشرع ، بخلاف غير العبادات مثل الأمر بالغسل والقيام والقعود ، فإن معرفة أهل العرف وتحقق الصدق العرفي يكفي ، فتدبر . وبالجملة : مقتضى الأصل والقاعدة الرجوع في معرفة معاني الألفاظ إلى اللغة والعرف إلى أن يمنع مانع ، ولم يثبت المانع في ما نحن فيه . قوله : بالمنع . ( 1 : 113 ) . ( 2 ) كونه مانعا مع كونه مستدلا بناء على أن الأصل الحقيقة ، والتخصيص