بعض دون بعض ترجيحا من غير مرجّح ، مع كون المقام مقام إفادة حكم تلك الأفراد ، فبعد التسليم الرجحان ظاهر ، كما عرفت وستعرف . ومما ينبّه على ذلك حال زماننا وما تقدّمه إلى زمان الصادق [1] عليه السلام أيضا بالنسبة إلى المستفتين عن الأمور المذكورة ، بل والمفتين أيضا ، إذ نحن في مقام الجواب لا يخطر ببالنا سوى ما أشرنا ، مع أننا سمعنا القول بالوجوب النفسي ، واشتهر عندنا الخلاف فيه ، بل السائلون أيضا كثير منهم سمعوا ، ومع ذلك لا يخطر ببالنا وبالهم في مقام الجواب والسؤال وغير ذلك من مقامات المحاورات عند الإطلاقات سوى ذلك . ومما يؤيد ، أنهم عليهم السلام في كثير من المواضع ذكروا أنّ أمر كذا ناقض من غير تعرّض لوجوب الوضوء ، وربما يحتمل في الظن أن الأمر بالوضوء إنما هو كناية عن الناقضية ، فتأمّل في الأخبار . ومما يؤيد أنّهم ربما تعرضوا لذكر الصلاة في السؤال والجواب بأن قالوا : « وليتوضأ لما يستقبل » [2] ، يعني : الصلاة الآتية ، أو قالوا : « ليتوضأ لصلاة كذا » أو : « يتوضأ » أو : « يصلي » ، إلى غير ذلك ، فتتبع وتأمل . وأمّا صحيحة عبد الرحمن ونظائرها فمحمولة على الاستحباب قطعا ، للإجماع والأخبار على جواز النوم . مع أنه لو حمل على الوجوب يلزم الفور أو الوجوب للنوم ، وفيه ما فيه . بل يمكن أن يقال بمثل ذلك في باقي ما أورده من الأخبار ، لمكان الفاء ، بناء على إفادتها الفوريّة ، وعدم تسليم ما ذكرنا سابقا ، إذ الظاهر حينئذ ليس باقيا على حاله ، والحاجة إلى الحمل تمنع عن الاحتجاج . إلَّا
[1] في « و » : المعصوم . [2] الوسائل 1 : 317 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 1 .