responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 159


الملاقاة ، بل للعلة المنصوصة ، وهي قوله : « لأنّ له مادّة » .
قلت : على تقدير تسليم ثبوت كون العلة كفاية النزح حتى يزول التغير لم يكن علة منصوصة لأجل عدم الحاجة إلى النزح لحصول التطهير ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل . وعلى تقدير التسليم كونها بحيث تقاوم المنطوقات وترجح لا بدّ من التأمّل فيه ، فتأمّل .
وبالجملة : ليس البئر بأقوى من الجاري البتة ، وقد مرّ عن الشارح - رحمه اللَّه - في الجاري ما مر [1] ، ومر في بحث أنه هل يشترط الامتزاج أم يكفي الملاقاة في التطهير عن الشارح التردد بل والميل إلى اشتراط المزج [2] ، كما لا يخفى على المتأمّل .
وبالجملة : الجاري ليس بأضعف من البئر قطعا لو لم يكن أقوى منه .
قال في الذخيرة : تتوقف طهارة الجاري من نفسه على تدافع المياه وتكاثره عليه حتى يستهلكه إن اعتبرنا الامتزاج ، وأما على القول بالاكتفاء بالملاقاة فالمنقول عن ظاهر بعضهم توقفه على ذلك أيضا ، لأن الاتصال المعتبر في التطهير هو الحاصل بطريق العلو على النجس أو المساواة ، والمادة هنا لا يكون إلَّا الأسفل منه ، ويظهر من كلام العلامة - رحمه اللَّه - أن النزح متعين وإن أمكن إزالة التغير بغيره [3] ، فتأمّل .
قوله : ويحتمل الاكتفاء . ( 1 : 102 ) .
( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف عند القائل بالنجاسة كما مر ، فتدبر ، ولعل المناط في التقدير منحصر في العلم واليقين .
قوله : من باب مفهوم الموافقة . ( 1 : 102 ) .
( 2 ) كونه من باب القياس بطريق أولى لا إشكال فيه ، وأمّا كونه من باب



[1] انظر المدارك 1 : 33 ، 37 .
[2] انظر المدارك 1 : 33 ، 37 .
[3] الذخيرة : 120 .

159

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست