الملاقاة ، بل للعلة المنصوصة ، وهي قوله : « لأنّ له مادّة » . قلت : على تقدير تسليم ثبوت كون العلة كفاية النزح حتى يزول التغير لم يكن علة منصوصة لأجل عدم الحاجة إلى النزح لحصول التطهير ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل . وعلى تقدير التسليم كونها بحيث تقاوم المنطوقات وترجح لا بدّ من التأمّل فيه ، فتأمّل . وبالجملة : ليس البئر بأقوى من الجاري البتة ، وقد مرّ عن الشارح - رحمه اللَّه - في الجاري ما مر [1] ، ومر في بحث أنه هل يشترط الامتزاج أم يكفي الملاقاة في التطهير عن الشارح التردد بل والميل إلى اشتراط المزج [2] ، كما لا يخفى على المتأمّل . وبالجملة : الجاري ليس بأضعف من البئر قطعا لو لم يكن أقوى منه . قال في الذخيرة : تتوقف طهارة الجاري من نفسه على تدافع المياه وتكاثره عليه حتى يستهلكه إن اعتبرنا الامتزاج ، وأما على القول بالاكتفاء بالملاقاة فالمنقول عن ظاهر بعضهم توقفه على ذلك أيضا ، لأن الاتصال المعتبر في التطهير هو الحاصل بطريق العلو على النجس أو المساواة ، والمادة هنا لا يكون إلَّا الأسفل منه ، ويظهر من كلام العلامة - رحمه اللَّه - أن النزح متعين وإن أمكن إزالة التغير بغيره [3] ، فتأمّل . قوله : ويحتمل الاكتفاء . ( 1 : 102 ) . ( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف عند القائل بالنجاسة كما مر ، فتدبر ، ولعل المناط في التقدير منحصر في العلم واليقين . قوله : من باب مفهوم الموافقة . ( 1 : 102 ) . ( 2 ) كونه من باب القياس بطريق أولى لا إشكال فيه ، وأمّا كونه من باب