ظاهرة في هذا المعنى كادت أن تبلغ حد التواتر ، وربما يكون ما ذكره اجتهادا في مقابل النصوص ، فتأمّل . وأيضا لا شك في أنّه حال التغير حكم بنجاسته شرعا ، فلا بدّ في الحكم بالطهارة من دليل شرعي ولم يثبت غير النزح . ولأنه حال التغير حكم بأن مطهره النزح ، وأنه ما لم ينزح لم يطهر ، فما الذي أزال هذا الحكم بعد زوال التغير ؟ ! أمّا على القول بالاستصحاب فظاهر ، وأما على القول بعدم الاستصحاب فلإطلاق وعموم الأدلة . ولأنّه لو كان مجرد زوال التغير كافيا لكان المعصوم عليه السلام يقول في الأخبار - ولا أقل في خبر واحد وموضع من المواضع - : إنّ المطهر زوال التغير ، ولم يقل أبدا ، مع أنه أخصر ، وأظهر ، وأعم ، وأسهل على المكلفين ، وأوسع من خصوص ذكر النزح ، مع ما فيه من المشقة الشديدة ، لأن ماءه المنزوح المتغير نجس إجماعا ، بل بالضرورة من الدين وثابت من الأخبار على النص واليقين ، فيستلزم نجاسة المواضع التي يلاقيها ويسري فيها وما يلاقي ما يلاقيها ، فتأمّل . ومما يؤيد ما ذكرنا من التأمّل أنّه وقع النزاع بين الفقهاء في أنّه هل ينحصر طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاستها أم تشارك غيرها من المياه في الطهارة بممازجة الجاري وإلقاء الكرّ ونزول الغيث ، فبعضهم ذهب إلى الانحصار ، وبعضهم إلى المشاركة في الأمور المذكورة [1] ، ورجّح الأول بأنّ ظاهر الأخبار هو الانحصار . على أنّ الذي ظهر من السابق تأمّله في كون مجرد الملاقاة مطهرا . فإن قلت : حكم الشارح في المقام ليس من اختيار المطهرية بمجرد