responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 91


< فهرس الموضوعات > بحث في حجية الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > أن يثبت خلافه [1] .
ومنع بعضهم حجّيّة مثل هذا الظن مع تسليم تحققه [2] ، ولا يبعد تحققه ، بملاحظة أنّ الأحكام الشرعية غالبها يدوم حتى يثبت خلافها .
واستدل أيضا بما في غير واحد من الأخبار من أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا [3] ، بناء على أن المراد كل يقين وكل شك بعده [4] . ومنع الدلالة بعضهم بأن الظاهر وروده في موضع ثبت دوامه إلى حد معين ، وحصل الشك في تحقق الحد حتى يتأتى أن يقال : اليقين نقض بالشك ، وإلا فالشك اللاحق لا يجامع اليقين السابق [5] ، وفيه نظر ، إذ الشك في الحد يوجب رفع اليقين من الحين ، فالعبرة بالسابق .
وقال بعضهم بثبوت الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي لا نفسه [6] ، يعني ثبت منه بقاء الموضوع وعدمه لا بقاء الحكم السابق إلى أن يثبت حكم شرعي لشيء . مثلا إذا لم يعلم أن الشيء الذي تحقق هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ لا يمكن إثبات عدم كونه حدثا بهذا الحديث ، بل القدر الذي يثبت إثبات عدم تحقق الحدث المعلوم حكمه شرعا ، أي حكم الشارع بأنه يبني على عدم حدوثه . وادعى ظهور ما ذكره بتتبع موارد الأحاديث .
وربما منع بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل [7] . ولا يخلو عن



[1] انظر الإحكام للآمدي 1 : 368 ، 369 .
[2] انظر الفوائد المدنية : 141 .
[3] الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .
[4] انظر مشارق الشموس : 76 ، الوافية للفاضل التوني : 203 ، ملاذ الأخيار 1 : 63 .
[5] ذخيرة المعاد للسبزواري : 114 ، 115 .
[6] الفوائد المدنية : 143 .
[7] انظر الحدائق 1 : 145 ، الوافية : 208 .

91

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست