< فهرس الموضوعات > بحث في حجية الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > أن يثبت خلافه [1] . ومنع بعضهم حجّيّة مثل هذا الظن مع تسليم تحققه [2] ، ولا يبعد تحققه ، بملاحظة أنّ الأحكام الشرعية غالبها يدوم حتى يثبت خلافها . واستدل أيضا بما في غير واحد من الأخبار من أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا [3] ، بناء على أن المراد كل يقين وكل شك بعده [4] . ومنع الدلالة بعضهم بأن الظاهر وروده في موضع ثبت دوامه إلى حد معين ، وحصل الشك في تحقق الحد حتى يتأتى أن يقال : اليقين نقض بالشك ، وإلا فالشك اللاحق لا يجامع اليقين السابق [5] ، وفيه نظر ، إذ الشك في الحد يوجب رفع اليقين من الحين ، فالعبرة بالسابق . وقال بعضهم بثبوت الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي لا نفسه [6] ، يعني ثبت منه بقاء الموضوع وعدمه لا بقاء الحكم السابق إلى أن يثبت حكم شرعي لشيء . مثلا إذا لم يعلم أن الشيء الذي تحقق هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ لا يمكن إثبات عدم كونه حدثا بهذا الحديث ، بل القدر الذي يثبت إثبات عدم تحقق الحدث المعلوم حكمه شرعا ، أي حكم الشارع بأنه يبني على عدم حدوثه . وادعى ظهور ما ذكره بتتبع موارد الأحاديث . وربما منع بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل [7] . ولا يخلو عن