< فهرس الموضوعات > الماء الكرّ هل يعتبر في عدم انفعال الكرّ تساوي السطوح ؟ < / فهرس الموضوعات > الآحاد ، سيّما العام والمطلق ، والأمر والنهي وأمثالها ، والجرح والتعديل ، وغير ذلك . وقد أشرنا إلى أن مرجع الأحكام ليس الحكم الواقعي ، مع أن مرجعه مرجع الكتاب والسنة من دون فرق ، بل مستنده الكتاب والسنة ، كما أشرنا . ويؤيده أيضا ما ورد عنهم : « أن المجمع عليه لا ريب فيه » [1] ، لأن الظاهر أن علة نفي الريب هي الإجماع . ( ويؤيده أيضا أن كثيرا من الأحكام نحن مطمئنون بكونها عند الشافعي - مثلا - كذا ، بحكم الشافعية ، فتأمّل ) [2] . ويؤيده أيضا أن جلّ المستحبات ورد الأمر بها أو أشد منه ، ولا يخطر بالبال سوى الاستحباب . وأيضا ورد الأمر بإعادة اليومية لنجاسة معينة في الثوب ، فيفهم البدن أيضا ، وكل نجاسة ، وكل فريضة من الصلاة ، بل وكل نافلة منها ، وقس على ما ذكرنا سائر الأحكام ، وكون ظواهر القرآن ومظنونات الأخبار - كيفما كان الظهور - حجة ، إلى غير ذلك ، فتأمّل جدا . هذا بالقياس إلى القاعدة ، وإلَّا ففي خصوص الموارد ربما يتحقق خصوصيات مؤكدة موضحة ، مثل طهارة الحديد [3] وغيرها ، فتأمّل . < صفحة فارغة > [ الماء الكر ] < / صفحة فارغة > قوله : لعدم صدق . ( 1 : 44 ) . ( 1 ) هذا بإطلاقه لعله محل تأمّل ، كما أن الأولين أيضا بالإطلاق محل مناقشة . ثم إن في صورة عدم الصدق يصدق على كل واحد أنه أقل من الكر ،
[1] الكافي 1 : 9 ، الوسائل 27 : 112 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 19 . [2] ما بين القوسين ليس في « ه » . [3] انظر الوسائل 3 : 528 أبواب النجاسات ب 83 .