responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 89


فيشمله عموم ما دل على انفعاله ، على القول بالعموم ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، ولعله لذا اشترطوا الدفعة في إلقاء الكر على النجس . وأما على القول بعدمه فدخوله تحت قوله عليه السلام : « إذا كان الماء . » محل تأمّل ، إذ ظاهر الماء الواحد لا المتعدد ، فدخول المتعدد العرفي فيه محل تأمّل ، نعم يمكن أن يقال : تشمله الأصول والعمومات .
ومن هنا يظهر قوة مختار جده ، وكذا رأى الشارح - رحمه اللَّه - من أنه لا يحتاج إلى الدفعة ، لكن مقتضاه عدم الحاجة إلى إلقاء الكر بل يكفي اتصال الكر وإن انقطع فورا ، على القول بالاتصال ، وعلى القول بالمزج فعلى قدر تحقق المزج وإن انقطع بعده .
فتطهير المدّ من الماء لا يحتاج إلى مزج الكر ، بل وتطهير الأزيد منه بكثير أيضا .
فما ظهر من الشارح - رحمه اللَّه - من عدم الحاجة إلى خصوص الدفعة محل تأمّل على رأيه وعلى رأي المشهور أيضا ، ومخالف لمقتضى الأدلة ، إذ على القول بعموم مطهرية الماء لا حاجة إلى الإلقاء ، وعلى القول بعدم ثبوت التطهير إلا من الوفاق يتعين الدفعة البتة .
قوله : وجزم العلامة . ( 1 : 45 ) .
( 1 ) إذا كان الأعلى كرا فلا شك في تقوّي الأسفل به في ماء الحمام ، للنص والوفاق ، وأما غير ماء الحمام فمحلّ إشكال عند العلامة ، كما مرّ ، وعند غيره حكمه حكم ماء الحمام ، بناء على أنّ الظاهر عندهم عدم مدخلية الحمام ، لقوله عليه السلام : « أليس هو بجار » [1] وعدم حجية مفهوم اللقب ، وذكر الحمام لشيوعه وندرة غيره لو تحقق ، مع عدم ظهور تحقّقه .



[1] راجع ص 59 .

89

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست