responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > أدلّة القول بعدم النجاسة < / فهرس الموضوعات > الإشكال والاختلاف في الانفعال وعدمه ، ولأجل هذا كان فقهاء أصحابهم عليهم السلام يسألونهم بأن الحق ما ذا ، ويريدون الحق عندهم عليهم السلام ، كما لا يخفى على المتفطن .
قوله : ما دون الكر . ( 1 : 38 ) .
( 1 ) بل نقلوا الإجماع على حجية هذا المفهوم بخصوصه [1] .
قوله : وهو كناية . ( 1 : 39 ) .
( 2 ) ويؤيده ما ورد عنهم عليهم السلام من المنع عن صب فضلة الماء وعده إسرافا [2] ، وقد ورد الأمر بالإهراق في ملاقاة النجاسة في كثير من الأخبار [3] .
قوله : قد تواتر . ( 1 : 39 ) .
( 3 ) يشبه أن يكون وقع لابن أبي عقيل اشتباه بين هذا المضمون وبين قولهم :
« كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » وأمثاله ، إذ لو كان هذا المضمون متواترا عنهم عليهم السلام في عصره فلم لم يروه أحد ممن عاصره والمقاربين لعصره بطريق واحد فضلا عن التواتر ؟ وما أشاروا إلى ذلك في مقام الاستناد والاستدلال ، سيما مع شدة جهدهم في ضبط رواياتهم ، حتى الشواذ ، وغير المعمول بها أو بظاهرها ، مع نهاية مهارتهم فيها ، بل بذلوا جهدهم في ضبط روايات العامة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعلي عليه السلام وغيرهما ، مما يمكن أن يتأيد به .
ولذا روى بعضهم هذا المضمون من طريق العامة عنه صلَّى اللَّه عليه



[1] لم نعثر على ناقله .
[2] الوسائل 5 : 51 أبواب أحكام الملابس ب 28 .
[3] الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 .

63

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست