إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
وفي الموثق كالصحيح عن محمّد ، عن الصادق عليه السلام : الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » [1] ، وغير ذلك من الأخبار ، فتأمّل . قوله : لنا قوله . ( 1 : 38 ) . ( 1 ) لا يقال : لم تثبت الحقيقة الشرعية . لأنا نقول : المتحقق في موضعه أن حال كلام الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما حال المتشرعة . على أن الحمل على اللغوي لا يصح ، إذ لا يسأل عنه [2] الجهّال فضلا عن الفقهاء ، وسيما عنهم عليهم السلام . وأيضا ولوغ الكلب وأمثاله لا دخل له فيه ، وكون الماء قدر كر لا ربط له في عدمه ، وكذا كونه أقل لا دخل له في وجوده . وكون المراد أمرا شرعيا وهو الكراهة ، يأباه أن الصارف عن اللغوي يعين المصطلح عليه ، وهو مسلم عند المنكرين ، وعليه المدار في الفقه ، ووجهه القطع بكثرة استعمال الشارع فيه إلى أن وقع النزاع في صيرورته حقيقة فيه عنده ، وقال به الأعاظم من الفحول ، وكونه حقيقة في قرب من الزمان وفاقا ، فليس من قبيل سائر المجازات سيما نادر الاستعمال ، وخصوصا إذا لم يظهر استعماله ولم يثبت . مع أن القرائن ظاهرة من الأخبار على أن مراد السائل ما كان السؤال عن الكراهة . مع أنّ غير واحد من أخبارهم صريحة في النجاسة ، أو ظاهرة غاية الظهور ، كما أشرنا . مع أن المشهور المعروف عند المسلمين كان
[1] التهذيب 1 : 225 / 644 ، الاستبصار 1 : 18 / 39 ، الوسائل 1 : 225 ، أبواب الأسئار ب 1 ح 3 . [2] في « ج » و ، « د » : عن .