responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 42

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > الماء الجاري نجاسة الماء الجاري بالتغيّر < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) أي الطاهرية والمطهرية للغير ، فلا بدّ أولا من ثبوت الحقيقة الشرعية .
وثانيا ثبوتها في الطهور الاسمي ، لأن الغسل - مثلا - يتحقق فيه الحقيقة الشرعية أو المتشرعية ، ولم يتحقق في الغسول وكذا الوضوء . وثالثا ثبوتها بحيث يتناول الأمرين ، بناء على عدم ثبوت الملازمة بينهما بإجماع أو غيره من الأدلة ، ولا هي من المسلمات ، كما سيجيء في بحث الغسالة ومطهرية الأرض وغيرهما . لكن في الغسالة يظهر منه قبول التلازم .
لا يقال : الحمل على الفرد الأكمل يغني عن ثبوت الحقيقة الشرعية على الوجه المزبور ، لأن المطهر الطاهر الشرعي هو الفرد الأكمل .
لأنا نقول : لا يصلح ذلك للصرف عن الحقيقي وتعيين المجازي ، إذ الأول هو الأصل ، ولا يعدل عنه بمثل ذلك . ولهذا لا يحمل الآية وغيرها مما هو في معرض الامتنان على أي مجاز يقتضي زيادة الامتنان ، نعم ذلك يصلح لترجيح أحد الاحتمالين .
< صفحة فارغة > [ أما الجاري ] < / صفحة فارغة > قوله : والمراد بها اللون . ( 1 : 28 ) .
( 2 ) قيل : لم نجد في الأخبار الخاصية ما يدل على ذلك [1] .
قلت : روى في زيادات التهذيب بسنده عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام ، عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس بها إذا غلب لون الماء لون البول » [2] ، وفي الفقه الرضوي ذكر نجاسة الماء بتغير اللون مكررا [3] .



[1] قاله الشيخ البهائي في الحبل المتين : 106 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 116 .
[2] التهذيب 1 : 415 / 1311 ، الاستبصار 1 : 22 / 53 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 .
[3] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 91 ، المستدرك 1 : 199 ، 201 أبواب الماء المطلق ب 10 ، 13 ح 2 ، 3 .

42

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست