responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > أدلّة القائلين بعدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض والمناقشة فيها < / فهرس الموضوعات > ويظهر من الأخبار المعارضة حرمة الوضوء وأنّه بدعة ، وأين هذا من الاستحباب فضلا عن المستحب المؤكد .
قوله : وما رواه الشيخ . ( 1 : 359 ) .
( 1 ) ليس فيها صراحة بأنّه يجزئ عن الوضوء للصلاة ، إذ ربما كان المراد أنّه مجز عنه لتحقق الغسل ، سيما على القول بوجوبه لنفسه ، فتأمّل .
قوله : والتعريف في الغسل . ( 1 : 359 ) .
( 2 ) يمكن إثبات عموم الآية بمثل ما ذكره ، إذ لا فرق بين أدوات الإهمال وتعريف المفرد باللام ، فتأمّل .
قوله : فيكون للاستغراق . ( 1 : 359 ) .
( 3 ) فيه منع ظاهر ، لأن الحمل على الاستغراق فرع تساوي نسبة الكامل وغيره ، ألا ترى أن لفظ الصلاة والزكاة والصوم وغيرها لا ينصرف إلا إلى الواجبات منها ، وكذا فرع تساوي نسبتها في الأغلبية ، ولذا لو قيل : بع بالنقد ، ينصرف إلى الغالب خاصة ، وكذلك الصلاة إلى اليومية ، والزكاة إلى غير الفطرة ، وأمثالها .
قوله : إذ لا خصوصية لغسل . ( 1 : 360 ) .
( 4 ) فربما يظهر منه أنّ من أحدث الأصغر مخيّر بين الوضوء والغسل مطلقا ، بل والغسل أفضل فردي الواجب التخييري ، ولعله مخالف لما عليه الفقهاء ، وما هو المستفاد من الأخبار الواردة في رفع الحدث الأصغر ، إذ ظاهر أن الفقهاء لا يرضون بأن من بال مثلا يجوز له أن يتوضأ للبول أو يغتسل للبول ، بل ويغتسل لرفع حدث البول يكون أولى وأبلغ وألطف ، ولو احتاج إلى التيمم يكون مخيرا بين جعله بدلا عن الوضوء أو عن الغسل ، بل وجعله بدلا عن الغسل أولى ، وكذا الحال بالنسبة إلى الأخبار .

397

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست