responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > المياه الماء المطلق طاهر ومطهّر < / فهرس الموضوعات > الوجه الكلي منحصرا في هذا الشكل الغريب ، حيث لم يرد من لفظ صيغته معناه الحقيقي في اصطلاحه ، بل يريد أي حقيقة تكون في أي محاورة ، ثم عين خصوص محاورة الشرع أو العرف ، من دون معرفته بثبوت الاصطلاح في الأول ولا بتعينه ، ولا معرفته بالتعين في الثاني ، حتى يبني نذره على الخلافات والترجيح بالأدلة الأصولية مع عدم ترجيح تحقق مع معرفة الرجحان بأي معنى يكون .
قوله : إذ الأصل . ( 1 : 24 ) .
( 1 ) فيه . أنّه أمارة ظنية للظن بما في الضمير ، والناذر يعلم ما فيه ، ولا وجه للتمسك بالظني إلَّا على التوجيه الأخير .
على أنّ الناذر من المتشرعة ، واستعمل اللفظ مجردا ، فالأصل أن يكون في معناه الاصطلاحي عنده ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الركن الأول في المياه ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الطرف الأول في الماء المطلق ] < / صفحة فارغة > قوله : في الماء المطلق . ( 1 : 26 ) .
( 2 ) المطلق العرفي أعم من أن يكون ماء بحتا أو ممزوجا بالمضاف ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق .
ولو كان عديم الصفات ، كماء الورد المنقطع الرائحة ، فهل المعتبر أكثرية الماء ، ومع التساوي المنع ، أو الجواز ، أو الإطلاق العرفي ، أو تقدير الصفة والبناء عليه ؟ قال بكل قائل .
وإذا لم يكف الماء فهل يجب مزج مضاف لا يخرجه ويحصل الكفاية أم يجوز ؟ مقتضى الأدلة الأوّل وقال الشيخ بالثاني [1] .
قوله : أو كان ماء بحر . ( 1 : 26 ) .



[1] المبسوط 1 : 9 . وفي « ج » و « د » زيادة : وفيه ما فيه .

39

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست