responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 38


نذر وقف حمار ، مريدا به بليدا من العبيد مثلا لم يصح مطلقا ، أو من حيث إنّه لم يأت بقرينة في الصيغة ، لكن على هذا لم يستقم قوله : فإن قصد المعنى الشرعي . ، لأن الناذر من المتشرعة ، ومدلول كلامه ليس إلا المعنى العرفي ، وإطلاقه لا ينصرف إلا إليه .
وإن بنى على أنّه أيّ معنى حقيقي مخصوص يريد من اللفظ يصح وإن لم يأت بقرينة ، بناء على أن الشرط مجرد لفظ ، ففيه - بعد تسليم ذلك - يتعين مراده ، فلا وجه لما ذكره بقوله : والواجب . ، مع أنه لا نزاع في ثبوت المعنى الشرعي ، فإن اللفظ صار حقيقة فيه على أي حال ، لكن النزاع في كونه حقيقة عند الشارع .
وإذا بنى على أنّه يصح إذا أراد معنى حقيقيا - أيّ حقيقي يكون - وإن كان لم يأت بقرينة على هذه الإرادة ، ففيه - بعد تسليم صحته وتسليم عدم صحة إرادة المعنى المجازي - : أنه لا ينحصر الحقيقة في ما ذكره ، وأنّه ربما كان اللفظ حقيقة في معنى باصطلاح ، مجازا فيه باصطلاح ، بل لا شك في أن لفظ الطهارة كذلك .
وأيضا لا يستقيم قوله : فعلى الأولين يتخير . ، إذ على تقدير الاشتراك لا يتعين المنذور ، فيبطل النذر . إلَّا أن يريد ما يطلق عليه اللفظ حقيقة ، فهو حينئذ معنى مجازي ، ومع ذلك يرجع إلى التواطؤ أو التشكيك .
على أن التعيين حينئذ بيد الناذر ، فلا وجه للبناء على محل النزاع ، وكذا قوله : إذ الأصل .
وإن أراد أن الناذر إذا أراد من لفظ الطهارة ما يطلق عليه هذا اللفظ حقيقة في المحاورات - أي محاورة كانت - يكون كذا وكذا ، لا أن يريد منه معناه في صيغة نذره .
ففيه : أنّه - مع ما فيه من الحزازة الظاهرة - كيف جعل نذر الطهارة على

38

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست