responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > تمييز دم الحيض عن دم العذرة < / فهرس الموضوعات > قوله : ومتى انتفت انتفى . ( 1 : 313 ) .
( 1 ) هذا فرع عموم المفهوم ، والشارح لا يقول به ، مع أنّه لا يقول بحجية مفهوم الوصف ، فكيف يتمسك به ثم بعمومه ؟ ! فتدبر .
قوله : إلا بدليل . ( 1 : 313 ) .
( 2 ) فيه - مضافا إلى ما سبق : - أن الشارع قال : دم الحيض حارّ أسود مثلا ، ولم يقل : إنّ كل دم حارّ أسود فهو حيض .
فإن قلت : اعتبرت الصفات لأجل التميز .
قلت : نعم اعتبرها لأجل التميز بينه وبين خصوص الاستحاضة فيما إذا دار الاحتمال بينهما خاصة ، ولذا في كل حديث قال ذلك ضم إليه قوله :
« ودم الاستحاضة بارد » أو قوله : « ليس يخرجان من مكان واحد » مثلا .
وبالجملة : لا يخفى ذلك على من أمعن النظر في الأخبار وتحقق ذلك أيضا أن كل موضع وقع الالتباس بين الحيض وغير الاستحاضة مثل القرحة والعذرة لم يعتبر الصفات أصلا ، بل اعتبر مميزا آخر ، لو كان ، والأغلب جانب الحيض ، كما لا يخفى على من أمعن النظر ، فتأمّل جدا .
فاللام في قوله : « فإذا كان للدم حرارة » لم يثبت إفادته العموم ، لأنه يفيد حيث لا عهد ، وظاهر أن المراد الدم المسؤول عنه ، فتأمّل .
قوله : لاعتبار سند الخبرين . ( 1 : 314 ) .
( 3 ) هذا التعليل لا يخفى ما فيه ، وكذا قوله : ومطابقتهما . ، فإن بنى على أنّ الظاهر من السائل التردد في كون الدم المسؤول عنه عذرة أو حيضا فقط من دون احتمال مثل القرحة أيضا ، فمثل هذا لا بدّ أن يكون بصفة الحيض ، وإلا فلا وجه لاحتمال كونه حيضا ، ولا لانحصار الاحتمال فيه وفي العذرة فقط ، ففيه ما لا يخفى .
مع أنّ مقتضى الروايات أن دم الحيض حارّ أسود ، ودم الاستحاضة

357

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست