responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > إشارة إلى الأشياء التي تنجبر بها ضعف السند < / فهرس الموضوعات > مع وجود مثل هذه الرواية التي اعتمد عليها جماعة من فحول الفقهاء الماهرين في معرفة الأحاديث ، فتأمّل .
قوله [1] : إلى أن يتّضح السند . ( 1 : 308 ) .
( 1 ) لا يخفى أنها منجبرة بأمور : منها الأوفقية إلى القاعدة الشرعية ، كما عرفت . ومنها الموافقة للفقه الرضوي [2] ، فإنّه أيضا صريح في ذلك ، وقد عرفت اعتباره في الجملة . ومنها الموافقة للشهرة ، فإن المحقق الشيخ علي ادعى الشهرة في هذا [3] . ومنها الموافقة لما ذكر من أنّ ناقض المجموع ناقض للأبعاض بطريق أولى ، بل المجموع ليس إلَّا كل واحد واحد من الأبعاض ، إلَّا أنّه إذا خلا عن الجنابة بالمرة يجب الوضوء ، وأمّا مع بقاء الجنابة البتة فحينئذ يكون الوضوء رافعا غير ظاهر ، مع ما عرفت من الحاشية الأولى ، وما ورد في الأخبار أن من لم يتمكن من الغسل وهو متمكن من الوضوء لا يتوضأ ، لأن اللَّه جعل عليه نصف الوضوء ، يعني التيمم [4] ، فتأمّل .
قوله : ويتصور ذلك في غسل الارتماس . ( 1 : 309 ) .
( 2 ) لا مدخلية للنية هنا ، لأن الحدث لو تحقق بينها وبين الغسل تجب إعادتها ، لوجوب المقارنة عندهم ، ولا ربط لهذا النزاع به ، بل ليس إلَّا في وقوع الحدث في أثناء غسل الأعضاء ، فتأمّل .
فعلى هذا نقول : إن وقع في الارتماس امتداد - بناء على ما ذكره من أن الارتماس شمول الماء للبدن دفعة بالدفعة العرفية - وتخلل الحدث بين .



[1] هذه الحاشية ليست في « ا » .
[2] فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 1 : 474 أبواب الجنابة ب 21 ح 1 .
[3] راجع ص 348 .
[4] الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 1 .

350

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست