responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 351


غسل الأعضاء ، فربما يخدش هذا صدق الوحدة العرفية ، إذ يصدق عرفا أن بعض غسل الأعضاء قبل الحدث وبعض آخر بعده ، فوقع بينهما ترتيب عرفي ، فهو ينافي الدفعة المعتبرة ، فتأمّل .
وإن لم يقع فيه امتداد ، كما هو الظاهر من الشهيد - رحمه اللَّه - فلا يتحقق حينئذ وقوع الحدث في الأثناء .
مع أن ما اختاره الشارح أشد إشكالا من جهة أنّه لم يرد الغسل الارتماسي إلَّا في حديثين متضمنين إجزاءه عن الغسل ، فإن هذا الغسل إن كان يجزئ عن الوضوء فالحق مع ابن إدريس .
وإن بنى على أنّه لا عموم فيهما يشمل محل النزاع فمن أين يثبت كون محل النزاع داخلا في الارتماسي ومجزيا ؟ سيما وتحقق الارتماسي الذي هو محل النزاع في غاية الندرة ، بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير إمكان التحقق فجعله داخلا في إطلاق الحديثين غير داخل فيه أشد فسادا .
وإن كان هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء يلزم صرف الحديث عن الفروض المتعارفة الشائعة إلى الفرض النادر ، سيما مثل هذه الندرة ، وفيه ما فيه ، والظاهر المتبادر أنّه مجز عن الغسل المتعارف الغالب ، وأنّه لا يحتاج معه إلى وضوء للصلاة ، فتأمّل .
قوله : الحكمي القصدي . ( 1 : 309 ) .
( 1 ) إن أراد أنه يقصد أولا رأسه ثم بعده يمينه ثم بعده يساره فما ذكره صحيح ، لكن حمل كلامه - رحمه اللَّه - عليه بعيد ، بل ربما يكون هذا ترتيبا فعليا ، وإن أراد ما هو الظاهر من كلامه ففيه نظر ، فتدبر .
قوله : اطرد الخلاف وإلَّا تعين إتمامه . ( 1 : 309 ) .
( 2 ) فيه تأمل ، لجريان كلام القائل بالإعادة هنا أيضا من دون تفاوت ، نعم القول بالاكتفاء بمجرد الإتمام لا يجزئ هنا ، بل معلوم أنّه غير قائل هنا ،

351

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست