responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > حكم من جدّد وضوءاً بنيّة الندب وذكر أنّه أخلّ بعضو من إحدى الطهارتين < / فهرس الموضوعات > عاقلا وهو يعلم أنّه مطيع للشيطان ، فقيل له كيف يعلم أنّه مطيع له ؟ قال عليه السلام : لأنّه لو سئل عنه : لم تفعل كذلك ؟ يقول هو من الشيطان لا يخليني [1] ، ومتن الرواية ليس ببالي .
قوله : والأولى تداركه . ( 1 : 258 ) .
( 1 ) بل متعين ، لعدم الامتثال اليقيني بدونه ، بل العرفي أيضا ، فيبقى تحت العهدة .
قوله : فلأن نيتها إنما تكون . ( 1 : 260 ) .
( 2 ) لا يخفى أن هذا الشرط خلاف مقتضى دليل اعتبارها ، وخلاف إطلاق قول القائل به ، فلا وجه لما ذكره ، ولم يظهر من الشيخ في المبسوط أنّه يقول بما ذكره الشارح ، إذ لعل بناءه على أن هذا الشك داخل في الشك بعد الفراغ أو غير ذلك ، وهذا أنسب بكلامه حيث اعتبر في النية الرفع أو الاستباحة مطلقا ، مع أنّه لو قال بما ذكره لكان موردا للاعتراض بأنّ الدليل لو تم لاقتضى الاعتبار مطلقا وإلَّا فلا مطلقا ، فتأمّل .
قوله : ولأن الظاهر . ( 1 : 260 ) .
( 3 ) لو تم هذا بحيث يجعل مستند حصول البراءة اليقينية أو الامتثال العرفي بالنسبة إلى شغل الذمة اليقيني ، لكان دليلا على عدم لزوم الإعادة لا على عدم لزومها على تقدير القول باعتبار الاستباحة مع القول بفساد هذا القول ، والكلام إنما هو على تقدير القول بهذا الفاسد ، فلا وجه للتمسك بدلالة الأخبار ، مع أن في الدلالة أيضا تأمّل .
وبالجملة : على فرض تماميتها تكون دالة على أن قصد الاستباحة



[1] الكافي 1 : 12 / 10 ، الوسائل 1 : 63 أبواب مقدمة العبادات ب 10 ح 1 .

319

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست