< فهرس الموضوعات > حكم من تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل فوات المحل < / فهرس الموضوعات > والثانية : وقوع كل واحد منهما على اليقين في الجملة بأن القدر المتيقن واحد مع احتمال الزيادة ، باحتمال أن يكونا متحدين أو متعددين لا يقين في واحد منهما . فكأنّ الشارح حمل عبارته في المختلف على الصورة الأولى ، وغفل عن أنّه يلزم على هذا أن يكون قوله - رحمه اللَّه - : ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشك ، وكذا قوله : والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ، لغوا محضا ، بل ويفيدان خلاف المطلوب ، لأنّ القولين صريحان في التمسك بالاستصحاب . وغير خفيّ أن مراده هو الصورة الثانية ، واليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلَّا بضميمة الاستصحاب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، ويكون ما ذكره - رحمه اللَّه - قولا في أصل المسألة بالقياس إلى أحد شقوقها ، فتأمّل . قوله : فسرها بالمتابعة . ( 1 : 256 ) . ( 1 ) لم يفسرها أحد بالمتابعة في حال عدم الاختيار أيضا ، بل من فسرها إنما فسرها بها في حال الاختيار ، خاصة وما نحن فيه من أقوى أنواع عدم الاختيار ، ولذا لم يقل أحد بالبطلان بفواتها . قوله : فإذا قمت وفرغت . ( 1 : 256 ) . ( 2 ) الظاهر أنّه عطف تفسيري ، والحال الأخرى أعم من الجلوس لغير الوضوء ، والسكون الذي هو خارج عنه وواقع بعد الفراغ منه ، إذ لا بدّ أن يكون المكلف مشتغلا بكون ، فتأمّل . قوله : قوله عليه السلام في صحيحة زرارة . ( 1 : 257 ) . ( 3 ) وورد أيضا أنّه قيل لواحد من الأئمة عليهم السلام - ولعله الصادق عليه السلام - : إن فلانا رجل عاقل إلَّا أنه مبتلى في طهارته ، فقال : كيف يكون