responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > أحكام الوضوء حكم من تيقن الحدث وشكّ في الطهارة < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) وجه الشهادة وعدم الدلالة أنّ عدم البأس لا ينفي الكراهة ، سيما إذا كان مرادهم ترك المستحب ، مع أنّ حكاية الوضوء غير مذكورة .
وفي زيادات التهذيب ، في الموثق عن إسماعيل بن الفضل أنّ الصادق عليه السلام توضّأ ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : « يا إسماعيل افعل كذا ، فإنّي أفعل كذا » [1] .
وفيه : أنّه إن كان الأمر محمولا على ظاهره فالأظهر التقيّة ، وإن كان المراد نفي الحظر فلا ينافي الكراهة ، سيما بالمعنى المذكور ، فتأمّل .
مع أنّ المسح بالقميص لعله ورد ذمّه في الأخبار [2] .
قوله : وقد توضأ . ( 1 : 253 ) .
( 2 ) هذا أيضا لا ينافي الكراهة ، سيما إذا كان مرادهم خلاف الاستحباب ، مع أنّه لعله كان هناك عذر .
قوله : وهو قوي . ( 1 : 253 ) .
( 3 ) بل ضعيف ، إذ يظهر من الأخبار استحباب بقاء الرطوبة ، وأنّها متى كانت باقية يكون المتوضئ يعود إليه الثواب ، وقوله عليه السلام « حتى يجف » إشعاره بمكانه .
< صفحة فارغة > [ الرابع في أحكام الوضوء ] < / صفحة فارغة > قوله : لا ينافي الشك . ( 1 : 253 ) .
( 4 ) إذا اعتبرت كون زمان الطهارة بعد زمان الحدث فلا مانع من أن يجعل الحدث بمعنى الأثر الحاصل البتة ، كيف وهذا المعنى لازم للمعنى الأول لا ينفك عنه إلى أن تتحقق الطهارة ، فالإيراد من أصله فاسد ، فإن قولك :



[1] التهذيب 1 : 357 / 1069 ، الوسائل 1 : 474 أبواب الوضوء ب 45 ح 3 .
[2] انظر البحار 73 : 315 و 317 و 321 و 323 .

316

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست