responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > - الوضوء بمدّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكروهات الوضوء - التمندل بعد الوضوء < / فهرس الموضوعات > مع أن ابن بابويه رواها في الفقيه مرسلا [1] وفيه أيضا شهادة على القوّة والاعتبار ، مضافا إلى الاشتهار بين الأصحاب ، فينجبر الضعف ، ولعل عملهم بها للتسامح ، فيكون الفرض محمولا على الاستحباب ، لا أن المراد منه الاستحباب ، بل ينزل حكمه منزلة الاستحباب كما مرّ في صدر الكتاب ، وللإجماع حملوا على أنّ المراد شدة الاستحباب ، وبملاحظة تتبع تضاعيف الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان وجواب سؤال السائلين عن الوضوء ، حتى أنهم تعرضوا لكون الابتداء من المرفق وغيره ولم يتعرضوا لوجوب الابتداء من الظهر أو البطن مع أنّه أخفى ، فلاحظ وتأمّل . وسيجئ عن الشارح في مبحث استحباب البول للجنب نظير هذا [2] .
قوله : قال الشهيد في الذكرى . ( 1 : 250 ) .
( 1 ) قال بعض المحققين : هذا إنّما يتمشّى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ، وعدم كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء الكامل ، وأمّا على القول بذلك فلا [3] . وصدّقه غيره من المحققين أيضا [4] .
< صفحة فارغة > [ ويكره ] < / صفحة فارغة > قوله : والمستند فيه . ( 1 : 252 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ التشبّه بالعامة لعله أمر مكروه عندهم صلوات اللَّه عليهم ، والخبر منجبر بعمل الأصحاب ، والمخالف غير معلوم صريحا ، وقول الشيخ لا بدّ من ملاحظته .
قوله : ويشهد له . ( 1 : 253 ) .



[1] الفقيه 1 : 30 / 100 .
[2] انظر المدارك 1 : 298 .
[3] الحبل المتين : 27 .
[4] ذخيرة المعاد : 42 .

315

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست