responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > - ابتداء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه < / فهرس الموضوعات > قوله [1] : من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية . ( 1 : ) * 249 ) .
( 1 ) موافق للشيخ في المبسوط [2] ووافقهما العلَّامة [3] أيضا ، ولعل نظرهم إلى أن غسل خصوص الظاهر من دون شيء من الباطن حتى يتحقق الابتداء بغسله مما لا يكاد يتحقّق ، لأن بصب الماء على الظاهر يغسل من الباطن أيضا قدر معتد به ، لجريان الماء إليه بالقدر المذكور عادة ، ومع ذلك غسل جميع الظاهر بحيث لا يشذ عنه شيء مقدما على الباطن يتوقف على اهتمام تام ، ولعله خلاف ظواهر الأخبار الواردة في بيان الوضوء ، وخلاف الطريقة المتعارفة بين الشيعة .
وحمل الحديث على أن المراد من الغسل قصد الغسل لا نفسه بعيد ومخالف للفتاوي ، فلا جرم يكون المراد الابتداء بالصبّ ، مع أن لفظ الغسل غير موجود في الحديث والصب غسل بعنوان خاص ، فإذا كان ما فيه من الخصوصية متعلق الابتداء لا جرم ذلك القيد يكون متعلق الانتهاء ، فإذا كان المراد الابتداء بالصب لا جرم منه يتحقق صب آخر مغاير للأول حتى يكون مؤخرا عنه ونهاية له ، ولا ريب في عدم تحققه إلَّا في الغسلة الثانية فيصير مؤخرا في الظاهر ، كما أن يكون الرجل ابتداء صبه بالظاهر ومؤخره بالباطن ، فتأمّل .
لكن عبارة المحقق ربما لا يلائمها ما ذكرنا ، لأنه قال : وأن يبدأ في الأولى بغسل ظاهر ذراعيه فإنه أيضا ظاهر في غسل مجموع خصوص الظاهر



[1] هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
[2] المبسوط 1 : 20 .
[3] كما في القواعد 1 : 11 ، والتذكرة 1 : 202 ، ونهاية الأحكام 1 : 57 .

313

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست