responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 311


< فهرس الموضوعات > - المضمضة والاستنشاق والدعاء عندهما < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) نظره في ما ذكره إلى ما ذكره في بحث تداخل الوضوء والغسل ، وقد عرفت أنّه محل تأمّل [1] ، نعم يمكن أن يستند هنا إلى الصحيحة التي ذكرناها عن الباقر عليه السلام ، بضميمة عدم القول بالفصل ، لكنه أيضا يحتاج إلى التأمّل .
قوله [2] : اقتصارا على المتيقن . ( 1 : 247 ) .
( 2 ) لكن في الجنابة ورد استحباب غسل بعض الذراع أيضا [3] ، وفي بعض الروايات كل الذراع [4] ، على ما هو ببالي .
قوله : والمضمضة . ( 1 : 247 ) .
( 3 ) نقل عن الشيخ في المبسوط : ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه [5] .
قوله : والاستنشاق . ( 1 : 247 ) .
( 4 ) قال الشارح الفاضل : وليكونا باليمين ويجذب الماء بخياشيمه إن لم يكن صائما ، والأفضل مجّ الماء من فيه ، وإن ابتلعه كان جائزا [6] ، انتهى .
قوله : لم أقف له على شاهد . ( 1 : 248 ) .
( 5 ) وفي ما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر : « المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا » [7] فلاحظ [8] .



[1] راجع ص 255 .
[2] هذه التعليقة ليست في « ا » .
[3] التهذيب 1 : 132 / 364 ، الوسائل 2 : 231 أبواب الجنابة ب 26 ح 8 .
[4] التهذيب 1 : 131 / 363 ، الاستبصار 1 : 123 / 419 ، الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 6 .
[5] المبسوط 1 : 20 .
[6] روض الجنان : 42 .
[7] الغارات 1 : 244 ، مستدرك الوسائل 1 : 305 أبواب الوضوء ب 15 ح 8 .
[8] ليس في « أ » .

311

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست