responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > عدد الغسلات < / فهرس الموضوعات > الجفاف ، وليس ببعيد ، فتأمّل مجموع الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند جفاف الجميع .
قوله : لعدم المطابقة . ( 1 : 231 ) .
( 1 ) أي عدم المطابقة بين نيته وفعله ، وكان الذي فعل فعل بغير نية ، ونيته تحققت بغير فعل .
لكن لا يخفى ما فيه ، إذ مجرّد أن لا يفعل التتابع لا يقتضي أن يكون فعله بغير نية ، إذ لو كان كذلك لزم بطلان صلاة من نوى الفريضة الكاملة أي المستجمعة لجميع المستحبات المعروفة إذا نسي المستحبات أو شيئا منها ولو كان واحدا ، وهو فاسد قطعا .
بل نقول : لو ترك كل المستحبات عمدا كانت صلاته صحيحة بلا شبهة ، لأنه وإن كان قصد حين الدخول الإتيان بالكاملة ، إلَّا أنه بدا له ، وهذا غير مضر بلا تأمّل ، فكذلك الحال في صورة النذر ، لأن الوضوء المتتابع لا يصير منذورا إلا أن يكون في نفسه مع قطع النظر عن النذر راجحا شرعا ، إذ لو لم يكن راجحا لم ينعقد نذره ، فبمجرد الإخلال بالتتابع لا يخرج عن الرجحان النفسي ، وكذا مع قصد المتتابع ، والإخلال به عمدا أو سهوا لا يخرج عن الرجحان ، ولا يكون بلا نية ، لأن المعتبر منها قصد التقرب والتعيين ، والأول موجود قطعا ، وكذا الثاني ، لأنه ترك شيئا من المعين لا يضر تركه ولا يضر صيرورته بسبب ذلك فردا آخر ، كما هو الحال في مستحبات الفرائض ، فتأمّل جدا .
< صفحة فارغة > [ الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة ] < / صفحة فارغة > قوله : ونقل عليه ابن إدريس الإجماع . ( 1 : 231 ) .
( 2 ) وكذا يظهر من المرتضى في الانتصار [1] ، وابن زهرة أيضا [2] ، وخروج



[1] الانتصار : 28 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 554 .

287

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست