responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > - الموالاة < / فهرس الموضوعات > للضرورة والاضطرار ، وبقي الباقي ، ولا يظهر مما أجازوا أزيد من حال الاضطرار ، بل ربما كان الظاهر منه الاختصاص بحال الاضطرار .
ومما ذكرنا ظهر ما في قوله : والإعادة على خلاف الأصل ، مضافا إلى أنه لا يقول بحجية الاستصحاب ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ مسائل ثمان ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الثانية الموالاة واجبة ] < / صفحة فارغة > قوله : والأصل عدمه . ( 1 : 228 ) .
( 1 ) قد مر أن التكليف إذا كان بالوضوء الذي هو توقيفي يشكل التمسك فيه بالأصل ، فتأمّل .
قوله : والجواب . ( 1 : 228 ) .
( 2 ) فيه أيضا ما عرفت ، نعم الإجماع المنقول ليس بحجة على من لا يقول به من القدماء ، وأمّا نحن فربما تحصل لنا الريبة بملاحظة كلماتهم وربما لا تحصل ، فيصير من قبيل خبر واحد يعارضه الخبران الصحيحان المتقدمان ، والمعارضة واضحة ، فيترجحان في النظر ، وكذا الكلام في الجواب عن الثاني فتأمّل جدا .
قوله : [ لأن الأخبار الواردة ] [1] إلى قوله : وضوئي . ( 1 : ) * 230 ) .
( 3 ) يلزم صحة وضوء من غسل وجهه - مثلا - قبل طلوع الشمس ، ثم جفّفه تجفيفا تاما ، ثم غسل يده اليمنى نصف الليل أو بعد ذلك ، ثم جففها تجفيفا تاما ، ثم غسل اليسرى من الغد أو بعد ذلك ، ما لم يتحقق حدث ، إلَّا أن يقول بالمقدر التقديري ، أو يلتزم صحة ذلك وفيه بعد شديد ، فتأمّل .
قوله : فما ذكره الشهيد . ( 1 : 230 ) .
( 4 ) إنّ الظاهر أنّه - رحمه اللَّه - فهم من الأخبار أن المضر للوضوء هو



[1] في النسخ : لأن مورد الأخبار .

286

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست