< فهرس الموضوعات > عدم التريب بين الرجلين < / فهرس الموضوعات > الحرمة لا صريح فيها ، مع أنّه ورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام الكراهة إلى حدّ تأمل متأمّل في الحمل على الحرمة ، والتأمّل وإن كان ليس في موضعه ، إلَّا أنّ حصول الوهن في الجملة لا شبهة فيه ، بل نقول استعمال الإجزاء في أقل المستحب أقل من استعمال النهي في الكراهة بمراتب شتّى ، فتأمّل ، هذا مع تأيّد الكراهة بالأصل ، فتأمّل . < صفحة فارغة > [ أحكام مسح الرجلين ] < / صفحة فارغة > قوله : جواز المعية . ( 1 : 222 ) . ( 1 ) لورود خبر في ذلك ، وهو في الاحتجاج - على ما أظن - في التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام [1] . قوله : في الصحيح . ( 1 : 222 ) . ( 2 ) حكم في مسح الرأس بحسنه ، وفي المقام بصحته ، ومع ذلك معارض لظاهر الآية والأخبار الكثيرة [2] الظاهرة في عدم الترتيب ، وبعض الأخبار الصريحة في عدم هذا الترتيب ، ومرّت صحيحة البزنطي [3] التي هي في غاية الظهور ، فتأمّل . قال المصنف : وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي أقول : لما ورد عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [4] ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [5] ، وعنه عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [6] وللأصل [7] .