responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > عدم التريب بين الرجلين < / فهرس الموضوعات > الحرمة لا صريح فيها ، مع أنّه ورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام الكراهة إلى حدّ تأمل متأمّل في الحمل على الحرمة ، والتأمّل وإن كان ليس في موضعه ، إلَّا أنّ حصول الوهن في الجملة لا شبهة فيه ، بل نقول استعمال الإجزاء في أقل المستحب أقل من استعمال النهي في الكراهة بمراتب شتّى ، فتأمّل ، هذا مع تأيّد الكراهة بالأصل ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ أحكام مسح الرجلين ] < / صفحة فارغة > قوله : جواز المعية . ( 1 : 222 ) .
( 1 ) لورود خبر في ذلك ، وهو في الاحتجاج - على ما أظن - في التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام [1] .
قوله : في الصحيح . ( 1 : 222 ) .
( 2 ) حكم في مسح الرأس بحسنه ، وفي المقام بصحته ، ومع ذلك معارض لظاهر الآية والأخبار الكثيرة [2] الظاهرة في عدم الترتيب ، وبعض الأخبار الصريحة في عدم هذا الترتيب ، ومرّت صحيحة البزنطي [3] التي هي في غاية الظهور ، فتأمّل .
قال المصنف : وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي أقول : لما ورد عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [4] ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [5] ، وعنه عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [6] وللأصل [7] .



[1] الاحتجاج : 492 ، الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 34 ح 5 .
[2] انظر الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 .
[3] المدارك : 1 : 217 .
[4] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 206 ، 207 .
[5] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 206 ، 207 .
[6] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 206 ، 207 .
[7] ليس في « أ » و « و » .

283

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست