responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 261


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب تخليل اللحية < / فهرس الموضوعات > ويمكن الاستدلال أيضا بأنه ثبت وجوب البدأة من الأعلى في اليد ، كما ستعرف ، فكذا الوجه ، لعدم القول بالفصل ، ويؤيده الشهرة العظيمة ، بل ربما صار شعارا للشيعة ، كما أنّ المنكوس صار شعارا للعامّة ، فربما يشمله العمومات الدالة على الأخذ بما خالفهم ، وأن الرشد في خلافهم ، وغير ذلك ، فتأمّل .
قوله : مع أن أكثر الأخبار . ( 1 : 200 ) .
( 1 ) لا يخفى أن عدم الذكر في بعضها لا يعارض الذكر في بعضها ، وإن أراد أن هذا مشعر بعدم فهم راوي البعض الوجوب أو كونه أمرا لا يهم به ففيه أيضا نظر ، لأن المقامات مختلفة .
قوله : فمرسل . ( 1 : 200 ) .
( 2 ) لكن نقله الصدوق في الفقيه مع أنه قال في أوّل الفقيه ما قال ، وربما يظهر من الشارح الاعتماد عليه ، منه ما مرّ في بحث التداخل في الأغسال [1] ، مع أن موافقته لما اشتهر بين الأصحاب يكفي لانجباره ، فتأمّل .
قوله : والمستند في ذلك . ( 1 : 202 ) .
( 3 ) فيه : أن الغرفة الواحدة تجزي للغسل في غسل الرأس فكيف لا تجزئ في الوضوء ؟ ! والأولى الاستدلال عوض هذا بصدق الامتثال العرفي ، وأصالة عدم زيادة التكليف .
وفي كشف الغمة في ما كتب الكاظم عليه السلام إلى علي بن يقطين اتقاء : « اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك . » ، ثم كتب إليه : « توضأ كما أمر اللَّه : اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا » إلى أن قال : « فقد زال ما



[1] المدارك 1 : 197 .

261

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست