responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل < / فهرس الموضوعات > قوله : أنه لا إجمال . ( 1 : 200 ) .
( 1 ) لم يرد أنه بيان للغسل ، بل أراد أنه بيان للوضوء ، ولا شك في أنه مجمل في أعلى درجات الإجمال ، لأنه عبادة توقيفية ، ووظيفة الشارع بيانها ، لأنها كيفية استحدثها الشارع .
إلا أن يدعي الشارح أنه لم يقع التكليف بالوضوء إلَّا من قوله تعالى :
* ( إِذا قُمْتُمْ ) * . وإن ثبت بعض الأجزاء الأخر وبعض واجباته من دليل آخر ، مثل الترتيب والموالاة وغيرهما . لكن هذا محل نظر ، لأنّ الوضوء كان واجبا قبل نزول هذه الآية في أول بعثته صلَّى اللَّه عليه وآله ، والآية نزلت في آخر عمره صلَّى اللَّه عليه وآله ، فلا يمكن أن يدعى أن هذه الآية بيان للوضوء . مع أن البيان يستوفي جميع ما هو جزء وداخل في الكيفية ، والآية ليست كذلك .
وأيضا زرارة ونظراؤه كانوا من الفقهاء والعارفين بمدلول عبارات الآية ، فلو كان الأمر على ما ذكرت فلم كانوا يسألون عن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله دون أمير المؤمنين أو غيره من الأئمة عليهم السلام ، ولم أجيبوا بالإتيان بجميع الواجبات دون المستحبات مثل المضمضة والاستنشاق وغيرهما ؟ ! فتأمّل .
ومما ذكر ظهر أنّه يمكن الاستدلال على الوجوب أيضا بتوقف حصول الامتثال العرفي على الغسل من الأعلى ، وبأن شغل الذمة يقيني وهو مستصحب حتى يثبت خلافه وهو البراءة ، ولقوله عليه السلام : « لا تنقض اليقين إلَّا بيقين مثله » [1] وقوله عليه السلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [2] .



[1] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .
[2] جوامع الجامع 1 : 13 ، الوسائل 27 : 167 أبواب صفات القاضي ب 12 ح 43 .

260

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست