< فهرس الموضوعات > الغسل الواجب - وجوب الغسل لما يجب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > تأمّل . قوله : ويؤيده . ( 1 : 14 ) . ( 1 ) يمكن المناقشة بأنّ الحديث لم يبق على ظاهره على ما ذكره ، لاستحباب التجديد وغيره ، فلعلّ المراد المنع عن نقض السابق اليقيني بالشك اللاحق ، وإحداث الوضوء من هذه الجهة ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « حتى تستيقن . » ، بل وقوله : « إذا استيقنت » سيما العدول عن عبارة : محدث بلفظ « أحدثت » ، فربما ظهر أو احتمل أن يكون المراد أنه متى حصل اليقين يستصحب إلى حصول اليقين ، كما ورد في الأخبار [1] . ويمكن الاستدلال بالإطلاقات - فلا تتقيد إلَّا بدليل - وأصالة عدم زيادة التكليف ، وأصالة البراءة ، على تقدير جريانهما [2] في العبادات ، والظاهر جريانهما [3] هاهنا ، لأنّ الوضوء صحيح خارج عن الصلاة جزما . وتمام التحقيق في مبحث نية الوضوء . < صفحة فارغة > [ الغسل والواجب منه ] < / صفحة فارغة > قوله : بإطلاق الروايات . ( 1 : 15 ) . ( 2 ) شمول الإطلاق لها مع عدم صدق الحائض عليها لغة وعرفا فاسد ، لأنّ الظاهر منه ما دامت حائضا . إلَّا أن يكون المستدلّ قائلا بالحقيقة الشرعيّة ( على وجه يشملها وإن كان من جهة عدم اشتراط بقاء المبدأ ، ولا بدّ من التأمّل . قوله : وقوّى بعض . ( 1 : 15 ) . ( 3 ) مبناه على عدم حجية الاستصحاب ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة [4] بالنسبة إلى الحائض .
[1] الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 . [2] في « ج » و « د » : جريانها . [3] في « ج » و « د » : جريانها . [4] ما بين القوسين ليس في « ا » .