responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > الغسل الواجب - وجوب الغسل لما يجب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > تأمّل .
قوله : ويؤيده . ( 1 : 14 ) .
( 1 ) يمكن المناقشة بأنّ الحديث لم يبق على ظاهره على ما ذكره ، لاستحباب التجديد وغيره ، فلعلّ المراد المنع عن نقض السابق اليقيني بالشك اللاحق ، وإحداث الوضوء من هذه الجهة ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « حتى تستيقن . » ، بل وقوله : « إذا استيقنت » سيما العدول عن عبارة : محدث بلفظ « أحدثت » ، فربما ظهر أو احتمل أن يكون المراد أنه متى حصل اليقين يستصحب إلى حصول اليقين ، كما ورد في الأخبار [1] .
ويمكن الاستدلال بالإطلاقات - فلا تتقيد إلَّا بدليل - وأصالة عدم زيادة التكليف ، وأصالة البراءة ، على تقدير جريانهما [2] في العبادات ، والظاهر جريانهما [3] هاهنا ، لأنّ الوضوء صحيح خارج عن الصلاة جزما . وتمام التحقيق في مبحث نية الوضوء .
< صفحة فارغة > [ الغسل والواجب منه ] < / صفحة فارغة > قوله : بإطلاق الروايات . ( 1 : 15 ) .
( 2 ) شمول الإطلاق لها مع عدم صدق الحائض عليها لغة وعرفا فاسد ، لأنّ الظاهر منه ما دامت حائضا . إلَّا أن يكون المستدلّ قائلا بالحقيقة الشرعيّة ( على وجه يشملها وإن كان من جهة عدم اشتراط بقاء المبدأ ، ولا بدّ من التأمّل .
قوله : وقوّى بعض . ( 1 : 15 ) .
( 3 ) مبناه على عدم حجية الاستصحاب ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة [4] بالنسبة إلى الحائض .



[1] الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .
[2] في « ج » و « د » : جريانها .
[3] في « ج » و « د » : جريانها .
[4] ما بين القوسين ليس في « ا » .

25

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست