responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة < / فهرس الموضوعات > يمكن أن يكون حكما ظاهريا صحيحا بالنسبة إلى ما يزعم تحققه لا بالنسبة إلى المتحقق ، فتأمّل .
وكذا يشكل الحكم في غير المجتهد ، لأنّ خطاءه غير معذور ولا معفوّ عنه ، فتأمّل جدا .
وبالجملة : يكون ممتثلا إذا نوى الذي أراده اللَّه تعالى وعيّنه بوجه من الوجوه ، فلا يضرّ خطاؤه في اعتقاده باتصافه بالصفة التي ليست فيه ، بل ويكون ضدّها فيه .
قوله : واحتج عليه المشترط . ( 1 : 189 ) .
( 1 ) استدلاله ليس كذلك ، بل قال : إنّ المفهوم وجوب إيقاع الغسل والمسح لأجل الصلاة ، ولا معنى لهذا إلَّا أنّه لأجل أن يبيح له فعل الصلاة ، كما أنّ المفهوم في المثالين كذلك .
ولذا لو قال المولى لعبده : إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك ، فأخذ العبد الأهبة لا لأجل لقاء الأمير بل وصرّح العبد بأنّي لم آخذ تهيأ للقاء الأمير بل لأمر آخر لا يكون ممتثلا ومطيعا للمولى في ما أمره به ، سيما إذا صرّح العبد بأنّه لولا الأمر الآخر ما كنت آخذ الأهبة أبدا .
وكذا الحال في قوله لعبده : أعط الحاجب درهما ليأذن لك ، إذ لم يجوّز تحصيل إذنه بغير الدرهم ، حتى يصير شرطا شرعيا ، وأمّا إذا كان مراده تحصيله كيف كان - والدرهم مقدمة عقلية كما هو الظاهر من القرينة - فلا دخل له في ما نحن فيه ، ولذا لو رضي الحاجب بغير درهم يكون العبد ممتثلا وإن لم يعط درهما أصلا ، بل ربما كان عاصيا إن اعطى .
وكذلك الحال في المثالين الآخرين لو ادعى قرينة على مراد المولى ، بأنّ مراده كون العبد مع الهبة أو السلاح حين اللقاء كيف كان ، نظير طهارة الثوب والبدن للصلاة .

249

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست