< فهرس الموضوعات > هل يجوز الدخول في العبادة الواجبة بالوضوء المندوب ؟ < / فهرس الموضوعات > فإن قلت : منع الشرع من الاعتداد بخبر الفاسق ، والاحتياط نوع اعتداد به . قلت : لم يثبت المنع إلى هذا الحد . ولذا لو أخبر فاسق بأن في الطريق أسدا يقتل ويهلك ، أو قطاع الطريق ، أو أعداء يقتلون وينهبون ، لزم عقلا عدم السفر إلى هذا الطريق مهما أمكن ، بل الشرع أيضا منع . والأمر بالتبين في الآية ليس مجرد تعبد ، بل لعلَّة ظاهرة غير منافية للاحتياط ، لأنها فيما إذا كان في العمل ندم وخطر ، ولا شك في أنه ربما كان في ترك العمل ذلك الندم والخطر قطعا أو ظنا ، بل لا نسلم ذلك فيما إذا ساوى الفعل والترك فيهما ، وانسد باب التبين . مع أن القدماء والوسائط لعلهم تبينوا ، بل هذا هو الظاهر منهم ، فعلى تقدير أن لا ينفعنا تبينهم في إثبات التكليف لا تأمل في حسن الاحتياط منه . ودخول مثل هذه الأخبار في الآية محل تأمّل ، فتأمّل . قوله : كقوله عليه السلام في صحيحة . ( 1 : 14 ) . ( 1 ) لعلّ وجه الاستدلال أنّ المستفاد منها ناقضيّة الحدث للوضوء ، فلا يجتمع معه . وفيه : أنّه لا نزاع في النقض ، بل في أنّ الوضوء المشروع [1] هل يستلزم رفع الحالة المانعة من الصلاة أم لا ؟ لا الحدث الصادر ، والحدث مشترك لفظا بين المعنيين . ومع ذلك كونه أمرا واحدا في الصلاة وغيرها محتاج إلى الثبوت . إلَّا أن يدّعى التلازم بين المعنيين ، وهذا أول الكلام . أو أنّ الظاهر من قوله : « لا ينقضه إلَّا حدث » أنّه لا يحتاج إلى وضوء آخر ، كما أنّ لازم قوله : ناقض أنّه يحتاج إلى وضوء ، وهذا أيضا محل