responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > - البول في الماء الجاري والراكد < / فهرس الموضوعات > لها [1] .
وبالجملة : ما ذكرناه محقق في موضعه ، فليلاحظ .
قوله : لورود النهي عنه . ( 1 : 180 ) .
( 1 ) وعن ظاهر علي بن بابويه عدم الكراهة في غير الراكد [2] ، وورد في كثير من الاخبار عدم البأس مع البأس في الراكد [3] ، لكن ورد في الجاري أيضا النهي عن البول فيه إلَّا لضرورة ، معللا بأن للماء أهلا .
قوله : بأن للماء أهلا . ( 1 : 180 ) .
( 2 ) ربما يقتضي هذا التعليل النهي عن التغوط أيضا ، كما قال به بعض الأصحاب ، واستدل بأن النهي عن البول يقتضي النهي عن الغائط بطريق أولى [4] ، وفيه تأمّل . وربما يتوهم عدم الكراهة إذا بال الإنسان في ظرف ثم يصب في الماء ، وفيه إشكال ، فتدبر .
فرع : في بعض الروايات ورد المنع عن البول قائما ، وفي بعض آخر المنع من تطميح البول من السطح ، أو من الشيء المرتفع [5] ، وفي بعض آخر التغوط في أفنية المساجد ، بل وربما يعم البول أيضا [6] ، وبعض الأصحاب كره أفنية الدور [7] .



[1] انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 540 ، الجزء 10 .
[2] حكاه عنه في الذكرى : 20 .
[3] الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح .
[4] الذكرى : 20 .
[5] الوسائل 1 : 351 أبواب أحكام الخلوة ب 33 .
[6] الكافي 3 : 16 / 5 ، الوسائل 1 : 324 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 2 .
[7] المفيد في المقنعة : 41 .

235

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست