responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > - الأكل والشرب والسواك حال التخلّي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الوضوء فروض الوضوء - النيّة < / فهرس الموضوعات > قوله : لآكلها إذا خرجت . ( 1 : 180 ) .
( 1 ) ربما يظهر منه الكراهة في بيت الخلاء مطلقا ، فتأمّل .
قوله : السواك على الخلاء . ( 1 : 181 ) .
( 2 ) ربما يظهر منه حال الجلوس على الخلاء ، فتأمّل .
قوله : ولا يدخل المخرج . ( 1 : 181 ) .
( 3 ) قال الصدوق - رحمه اللَّه - : ولا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللَّه أو مصحف فيه القرآن [1] .
قوله : وهو حسن . ( 1 : 181 ) .
( 4 ) لكن في بعض الأخبار كراهة الدخول وعليه خاتم فيه اسم اللَّه تعالى ، وعدم الكراهة إذا كان اسم محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله [2] ، فتدبر .
واعلم أنه يكره طول الجلوس في الخلاء ، وورد أنه يورث الباسور [3] .
< صفحة فارغة > [ الثالث في كيفية الوضوء ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ وفروضه خمسة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول النية ] < / صفحة فارغة > قوله : الأول النية . ( 1 : 184 ) .
( 5 ) ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع ، وكذا العلامة في التذكرة ، وابن زهرة في الغنية [4] .
قوله : ولم أعرف لقدمائنا . ( 1 : 184 ) .
( 6 ) قاعدتهم أنّهم يذكرون لزوم النية ووجوب كون العمل للَّه تعالى خالصا



[1] الفقيه 1 : 20 .
[2] التهذيب 1 : 32 / 84 ، الاستبصار 1 : 48 / 135 ، الوسائل 1 : 332 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 6 .
[3] الوسائل 1 : 336 أبواب أحكام الخلوة ب 20 .
[4] الخلاف 1 : 71 ، التذكرة 1 : 139 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .

236

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست