responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 221


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إزالة الرائحة < / فهرس الموضوعات > المصباح المنير : استنجيت : غسلت موضع النجو ، أو مسحته بحجر أو مدر ، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر ، إذا قطعته من أصله ، لأن الغسل يزيل الأثر ، والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة ، إذا التقطت رطبها ، لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقي أثرها [1] . انتهى .
وبالجملة : المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول إلا بالماء ، كما قيل [2] . وهو موافق لما نقله الشارح ، كما لا يخفى ، فتدبر .
ووضوح إرادة ذلك أيضا غير خفي ، لأنهم إذا قالوا في المقام : بقي أثره ، أو لم يذهب أثره بالمرة ، يريدون هذا . مع أن صحة المأخذ وظهور الحكم قرينة واضحة على الإرادة ، كما أن ذلك قرينة في سائر كلماتهم في الفقه ، فتأمّل .
ثم إن سلار قال : حد الاستنجاء حصول الصرير في الموضع [3] ، والظاهر أن مراده أن حصول النقاء في الاستنجاء حده الصرير ، فإن كان نظره إلى الغالب فالأمر كما ذكره ، وإن كان مراده أنه مطلقا حده كذا فمحل نظر ظاهر ، لاختلاف المياه والفصول وحال الموضع في حصول الصرير ، فربما يحصل قبل النقاء ، وربما يحصل بعده ، وربما لا يحصل ، فتأمّل .
قوله : إن كان محلها . ( 1 : 166 ) .
( 1 ) وإن لم يعلم شيء من الأمرين كما هو الغالب والمتعارف فالأصل الطهارة وبراءة الذمة ، ولعله لهذا ورد النص والفتوى بالعفو مطلقا ، سيما بعد ما مضى من أنّه لا يجب تحصيل معرفة حصول النجاسة والتجسس عن



[1] المصباح المنير : 595 .
[2] انظر المسالك 1 : 5 .
[3] حكاه عنه في المعتبر 1 : 129 .

221

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست